والثالث : كونه
شرطا في اللزوم ، وقد يحتمل عدم مدخليته أصلا في ملك ولا لزوم ، وإنما الرد مانع ،
بل قد يحتمل عدم مانعية الرد أيضا ، إلا أن كلام الأصحاب كأنه متفق على خلاف
الأخيرين ، بل قد سمعت ضعف الثالث عندهم ، وأن المعتد به القولان الأولان ، كما أن
المشهور منهما الثاني الذي قد عرفت كونه أقواهما.
ومنه يعلم عدم كون
الوصية من العقود المتعارفة ، بل قد سمعت ما يصلح دليلا لكل من الأقوال ، وإن أطنب
في ذلك بعض المتأخرين ، لكن على وجه غير مهذب ولا منقح ، بل ومشتمل على حشو كثير ،
وما لا فائدة يعتد به ، كالإطناب في الفروع المتفرقة على القول بالنقل والكشف ،
حتى عقد لذلك في التذكرة بحثا مستقلا ، ضرورة عدم خفائها على المتنبه الذي قد أحاط
بما تقدم لنا في الفضولي الذي قد سمعت البحث فيه عن الإجازة بالنسبة إلى النقل
والكشف ، والفروع المتفرقة على ، ذلك ، بل وقد عرفت هناك المراد من الكشف على وجه
لا ينافي شرطية الرضا في الملك ، لا أنه شرط للعلم بحصول الملك ، وكذا الكلام هنا
وإن كان هو ظاهر الكركي بل صريحه لكنه ضعيف مناف لما دل من الإجماع وغيره على
اعتبار القبول في الملك ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله هو العالم.
وعلى كل حال فـ ( لو
قبل ) الموصى له قبل الوفاة أي وفاة الموصى جاز وفاقا للمشهور لصدق اسم الوصية
والعقد معه ، فيندرج تحت أدلتهما ، وبه يستدل على نفي احتمال اشتراط الوفاة في
صحته ، كما أنه بذلك يخرج عن أصالة عدم النقل ، وأصل بقاء المال وغيرهما من الأصول
وكون متعلق الإيجاب الملك بعد الموت لا ينافي قبوله على هذا الوجه ، ضرورة كون
القبول كالإيجاب في صحة التعلق حال الحياة ، فهما حينئذ متطابقان.
نعم هو بعد الوفاة
آكد ، وإن تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد بعدها خلافا لجماعة ، منهم الفاضل
والكركي ( لا يجوز ) بل قيل : إنه المشهور ، وإن كنا لم نتحققه ، لعدم المحل له
بعد أن كان القصد الملك بعد الموت ، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية ، وكما لو
باعه