responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 253

والثاني : كونه شرطا في الملك كاشفا.

والثالث : كونه شرطا في اللزوم ، وقد يحتمل عدم مدخليته أصلا في ملك ولا لزوم ، وإنما الرد مانع ، بل قد يحتمل عدم مانعية الرد أيضا ، إلا أن كلام الأصحاب كأنه متفق على خلاف الأخيرين ، بل قد سمعت ضعف الثالث عندهم ، وأن المعتد به القولان الأولان ، كما أن المشهور منهما الثاني الذي قد عرفت كونه أقواهما.

ومنه يعلم عدم كون الوصية من العقود المتعارفة ، بل قد سمعت ما يصلح دليلا لكل من الأقوال ، وإن أطنب في ذلك بعض المتأخرين ، لكن على وجه غير مهذب ولا منقح ، بل ومشتمل على حشو كثير ، وما لا فائدة يعتد به ، كالإطناب في الفروع المتفرقة على القول بالنقل والكشف ، حتى عقد لذلك في التذكرة بحثا مستقلا ، ضرورة عدم خفائها على المتنبه الذي قد أحاط بما تقدم لنا في الفضولي الذي قد سمعت البحث فيه عن الإجازة بالنسبة إلى النقل والكشف ، والفروع المتفرقة على ، ذلك ، بل وقد عرفت هناك المراد من الكشف على وجه لا ينافي شرطية الرضا في الملك ، لا أنه شرط للعلم بحصول الملك ، وكذا الكلام هنا وإن كان هو ظاهر الكركي بل صريحه لكنه ضعيف مناف لما دل من الإجماع وغيره على اعتبار القبول في الملك ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، والله هو العالم.

وعلى كل حال فـ ( لو قبل ) الموصى له قبل الوفاة أي وفاة الموصى جاز وفاقا للمشهور لصدق اسم الوصية والعقد معه ، فيندرج تحت أدلتهما ، وبه يستدل على نفي احتمال اشتراط الوفاة في صحته ، كما أنه بذلك يخرج عن أصالة عدم النقل ، وأصل بقاء المال وغيرهما من الأصول وكون متعلق الإيجاب الملك بعد الموت لا ينافي قبوله على هذا الوجه ، ضرورة كون القبول كالإيجاب في صحة التعلق حال الحياة ، فهما حينئذ متطابقان.

نعم هو بعد الوفاة آكد ، وإن تأخر القبول عن الوفاة ما لم يرد بعدها خلافا لجماعة ، منهم الفاضل والكركي ( لا يجوز ) بل قيل : إنه المشهور ، وإن كنا لم نتحققه ، لعدم المحل له بعد أن كان القصد الملك بعد الموت ، فالقبول قبله كالقبول قبل الوصية ، وكما لو باعه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست