responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 201

لم يدعه فلا يتوجه له عليه يمين ، لعدم كونه منكرا حينئذ كما هو واضح لكن في المسالك أنه منكر أيضا ولكن لا يمين عليه ، إذ ليس كل منكر يتوجه على اليمين بمجرد الإنكار ، بل لا بد من انضمام دعوى ما أنكره المنكر ، وفيه ما لا يخفى ، هذا وليعلم أن المحكي عن المبسوط والمهذب والتذكرة والتحرير تقييد أصل الحكم المزبور بما إذا لم يكن الموهوب في يد المتهب أو بما إذا كان في يد الواهب على اختلافهم في التعبير ومقتضاه أنه متى كان كذلك فالقول قوله ، لأن كونه في يده كناية عن إقباضه ، ولعله لأنهم فرضوا المسألة فيما لو ضم إلى قوله وهبته خرجت منه إليه ، الذي هو بمعنى الاذن بقبضه وإلا فمجرد كونه في يده لا يدل على القبض بإذن ، ومن هنا حكى عن المبسوط في باب الإقرار أن القول قول الواهب ، وأنه لا فرق بين أن يكون الموهوب في يد الواهب أو المتهب ، لأنه قد يقبضه بغصب وغيره ، بل قد يقال : أن الحكم كذلك حتى مع الضميمة المزبورة فإن الإقرار بالإذن لا يقتضي كون يده عليه حال الدعوى بالإذن السابقة ضرورة كونها أعم من ذلك فتأمل جيدا.

وكذا لو قال : وهبته وملكته ثم أنكر القبض في أن القول قوله إذا كان ممن يرى أن الملك بالعقد ولو تقليدا ، بل وإن لم يعلم حاله ، لأنه يمكن أن يخبر عن وهمه ومتى احتمل فيه ذلك لم يحكم عليه بالإقرار بالقبض الذي تقتضي الأصول نفيه.

نعم لو علم أن مذهب المقر توقف الملك على الإقباض ولو تقليدا حكم عليه بالإقباض كما صرح به غير واحد لكن قد يناقش بإمكان إرادته التأكيد أو الهبة بصيغة التمليك الذي قد عرفت أنها تنعقد به ، ومع ذلك يحتاج إلى القبض صحة أو لزوما ، ودفعها ـ باقتضاء ذلك التأكيد الذي هو مرجوح بالنسبة إلى التأسيس ـ رده في المسالك « بأن ألفاظ الأقارير لا تنزل على مثل هذه القواعد ، مع احتمال الأمرين بل يعتبر فيها المعاني الظاهرة ، وهذه اللفظة مشتركة بين الصيغة وأثرها ، فحملها على الثاني دون الأول ترجيح من غير مرجح ، كما في الإقرار بلفظ مشترك ، فإنه لا ينزل على أحد معنييه بدون القرينة وحمل العطف على المغايرة مطلقا ممنوع فإنه كما يجوز عطف الشي‌ء على مباينة يجوز عطفه على مرادفه ، كما هو محقق في بابه ».

وفيه : أنه لا إشكال في جوازه ، إنما الكلام في مساواة احتماله للآخر مع عدم القرينة ، ولا‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست