responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 202

ريب في منعها ، ومرجع هذه القواعد إلى ظاهر الخطاب الذي لا إشكال في حجيته في الإقرار ، وغيره.

وأغرب من ذلك قوله متصلا بما سمعته منه وعلى تقدير تسليم ظهور المعنى الثاني أو أغلبيته على الأول ينبغي أن يرجع إليه في القصد ، لا أن يتعين حمله على الغالب كما نبهوا عليه في نظائره من الإقرار بلفظ يحتمل معنيين فإنه يقبل من المقر إرادة أحدهما وأن حمل إطلاقه على الغالب منهما ، كما لو قال له على درهم ، ودرهم ، ودرهم ، فإنه يقبل منه دعوى إرادة تأكيد الأول بالثاني ، والثاني بالثالث ، وإن كان العطف يقتضي المغايرة ، وكان الغالب عدم التأكيد ، إذ لا معنى للرجوع إليه بعد فرض ظهور لفظه ، ولو بسبب الغلبة في ذلك ، لما عرفت من حجية ظاهر اللفظ.

نعم لو ضم إليه مع ذلك ما يصلح لصرف ذلك الظاهر أتجه حينئذ عدم الأخذ به ، كما في سائر الخطابات ، والقبول في المثال ـ مع فرض ظهور الإطلاق في خلافه وتأخر دعوى إرادة التأكيد عن زمان الإقرار ممنوع فالمتجه حينئذ التفصيل في المفروض بين اتصال ما يقتضي صرف ذلك الظاهر على قياس المخاطبات التي هي كذلك عرفا ولا يعد فيه من التناقض ، فلا يؤخذ به ، وبين غيره الذي هو ليس كذلك فيؤخذ به ويحكم عليه ، ولم يسمع إنكاره بعد ذلك ولا تأويله ، ولو متصلا به ، اللهم إلا أن يكون بحيث يقبل التأويل المتأخر على وجه يكون الأخذ بإطلاقه مبنيا على عدم ذكر تأويله ، فتأمل جيدا ، هذا كله فيما جاء باللفظين.

أما لو اقتصر على ملكيته فعن بعضهم كذلك يأتي فيه البحث السابق ولم يستجوده في المسالك لعدم ما يقتضي المغايرة فيه ، بخلاف الأول وحينئذ فاحتمال إرادة الهبة المقبوضة منه ، كاحتمال إرادة إيقاع صيغة الهبة خاصة بلفظ التمليك من غير أغلبية أحدهما على الآخر.

وفيه أنه وإن لم يكن فيه ما يقتضي المغايرة من عطف ونحوه ، ولكن قد يدعى ظهوره مع الإطلاق في الاخبار بحصول أثر الملك نعم لو قرنه بما ينافي ذلك من عدم القبض ونحوه اتجه حينئذ الحكم بعدم اقتضائه الإقرار بالقبض فتأمل جيدا والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست