تأويلها بجعل قوله
عليهالسلام « وإن » إلى آخره قيدا لقوله ( أو لم يحز ) على معنى جواز الرجوع بها قبل
القبض ، وإن كانت لذي قربى ، أو غير ذلك.
ومن الغريب ما في
الكفاية من حمل تلك النصوص على الكراهة ، وأغرب من ذلك حملها عليها مع قطع النظر
عن هذه النصوص لمعارضتها إطلاق ما دل على جواز الرجوع قال : « لأنه أولى من
التقييد ويشهد له هذه الاخبار الثلاثة » وهو كما ترى لا يستأهل ردا والله الهادي
لنا وله.
والمراد بالرحم في
هذا الباب وفي الصلة وغيرهما مطلق القريب المعروف بالنسب وإن بعدت لحمته وجاز
نكاحه ، وفي المسالك « أنه موضع نص ووفاق » مضافا إلى آية [١]( أُولُوا
الْأَرْحامِ ) والصدق العرفي وغير ذلك ، فما عن بعضهم من اختصاصه بمن
يحرم نكاحه شاذ محجوع بما عرفت والله العالم.
وإن كان الموهوب
أجنبيا فله أى الواهب الرجوع ما دامت العين باقية ، فإن تلفت فلا رجوع بلا خلاف
معتد به في شيء من ذلك ، بل عن الغنية والسرائر وكشف الرموز والتذكرة وظاهر
التنقيح الإجماع عليه ، بل لم يحك الخلاف فيه إلا من المرتضى فجوز الرجوع على كل
حال ولعله لا يقول به في الفرض الذي هو تلف العين ، وخروجها عن قابلية الرجوع بها
، والرجوع إلى ضمان قيمتها لا دليل عليه ومناف لأصل البراءة وغيرها.
وفي صحيح جميل
والحلبي أو حسنهما [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله ان يرجع فيها ، وإلا
فليس له » مضافا إلى إطلاق ما دل على جواز الرجوع بها من المعتبرة المستفيضة
المقتصر في الخروج منها على المتيقن.
نعم الظاهر ما هو
صريح بعض بل عن المهذب البارع الإجماع عليه ، عدم الفرق في ذلك بين كون التلف من
الله تعالى شأنه أو من غيره ولو المتهب بل في المسالك وعن جامع المقاصد