responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 184

اللهم إلا أن يحمل ما في المبسوط على ما قبل القبض ، وما في كتابي الاخبار على أنه احتمال للجمع لا مذهب.

وعلى كل حال فالحكم في المقامين واحد ، بل التذكرة لا فرق بين الولد وولد الولد وإن نزل الذكور والإناث عند علمائنا ، لا صلاة اللزوم ، وإطلاق ما دل من النصوص على عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض المقتصر في تقييدها على غير المقام وخصوص ما مر من النصوص في الأولاد الصغار هنا وفي الصدقة وغير ذلك.

وأما باقي الأرحام فالمشهور نقلا وتحصيلا أنهم كذلك أيضا ، بل في الرياض عليه عامة من تأخر ، بل قيل قد يظهر من التحرير الإجماع عليه ، بل عن الغنية دعواه صريحا وهو الحجة بعد ما سمعت ، وبعد.

صحيح ابن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « الهبة والنحلة يرجع فيهما صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلا لذي رحم ، فإنه لا يرجع فيها ».

وصحيح ابن مسلم [٢] بن أبي عبد الله وعبد الله بن سليمان « قالا سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يهب الهبة أيرجع فيها إن شاء أم لا؟ فقال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ويرجع في غير ذلك ».

خلافا للمحكي عن أبي علي وموضع من السرائر ، وما سمعته من علم لهدي فجوز الرجوع فيها ، وفي محكي الخلاف إذا وهب لأجنبي أو لقريب غير الولد فإن الهبة تلزم بالقبض وله الرجوع ، وادعى عليه في الأول إجماع الفرقة وأخبارهم ، وبه جمع بين الاخبار في المحكي عن تهذيبه وكأنه أراد‌ موثق داود [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، « وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وإن كانت لذي قرابة » ومثله صحيح المعلى بن خنيس ومرسل ابان ، لكن لا يخفى عليك أن مقتضى قواعد الفقه طرحها في مقابلة ما عرفت ، لعدم المكافاة من وجوه أو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الهبات ـ ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الهبات ـ ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الهبات ـ ٢ ـ ١ ـ ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 28  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست