التي هي مورد
العمرى ، وإن كان الأحوط عدمه ، وأحوط منه الاقتصار على ما في خصوص النصوص.
وعلى كل حال فيفرع
على التعدي المزبور حكم ما لو مات أحدهما في حياة من علقت بعمرة ، فإن كان المالك
فالحكم كما لو مات في حياة المعر الذي علقت العمرى بموته وقد عرفت سابقا أنه يبقى
على استحقاقه ، وإن كان هو المعر ففي المسالك ، وغيرها رجعت العمرى إلى المالك ،
كما لو مات من علقت على عمره.
وفيه : أن المتجه
بناء على ما ذكرناه عوده إلى ورثة المعر في الأول نحو ما سمعته فيما لو مات بحياته
المالك الذي كان عمره غاية العمرى ، إلا على ما سمعته من المحقق في النكت كما تقدم
الكلام فيه هنا ، وفيها أيضا أنه أولى ما في النصوص جواز جعل العمرى لبعض معين من
العقب ، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة ، والعقد حينئذ مركب من
العمرى والرقبى ، وفيه ما لا يخفى مع فرض اتحاد إيجاب العقد ، وإلا لجاز اجتماع
السكنى المطلقة والعمرى والرقبى في عقد واحد ، وإن كان متعلق كل منهما مختلفا ،
وحينئذ يكون العقد جائزا لازما ، وهو كما ترى.
نعم قد يقال : إن
مقتضى العمومات خصوصا خبر حمران جريان كثير من أحكام الوقف فيما ، من التشريك
والترتيب وتبعية المعدوم للموجود ، من غير فرق بين عقبه وغيره ، والدوام والانقطاع
وغير ذلك ، بل يجوز فيها كل شرط سائغ في نفسه ، نحو ما سمعته في الوقف أيضا ، ولعل
ترك الأصحاب التعرض لأكثر من ذلك اتكالا على ذكرهم له فيه ، نحو اتكالهم في ذكر
جملة من الأحكام على العمرى مثلا ، أو السكنى أو الرقبى مثلا على اتحاد الجميع في
ذلك ، خصوصا بعد ما سمعت من المرسل عن علي عليهالسلام « العمرى والرقبى سواء » وفي محكي المبسوط لا فرق بينهما
عندنا ، والمهذب وما يفرق به بعض الناس ليس مذهبا لنا ، إلى غير ذلك مما تقدم مما
هو محمول على إرادة التساوي في الأحكام ، حتى إذا كان مورد العمرى والرقبى غير
المسكن ، فضلا عنه.