ولو أطلق المدة
ولم يعينها كان صحيحا بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لإطلاق الأدلة
وعمومها ، ولكن له الرجوع متى شاء لحسن الحلبي أو صحيحه [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وخبر أحمد بن
عمر الحلبي [٢] عن أبيه عنه أيضا المتقدمين سابقا ، لكن ظاهر الإخراج
فيهما كما هو المحكي من تعبير الأكثر لا ينافي لزوم العقد الذي هو مقتضى ما عرفته
سابقا من أدلته الشاملة لجميع الأفراد فيما يتحقق به مسمى السكنى ، كما عن العلامة
في التذكرة التصريح به ، ووافقه عليه أول الشهيدين وثاني المحققين فيما حكى عنهما
، وما في المسالك من المناقشة في ذلك ـ بأن الرواية مخصصة للآية ، لدلالتها على
جوازه مطلقا ، كما خصصت الآية بسائر العقود الجائزة بدليل من خارج » ـ يدفعها ما
سمعت من عدم اقتضاء الرواية أزيد مما عرفت ، والأمر سهل هذا كله في السكنى
المطلقة.
أما العمرى
والرقبى فالظاهر بطلانهما مع الإطلاق ، كما قطع به في الدروس في الأول. ولم يتعرض
للرقبى ، ولعله لاتحادها معها في الحكم ، واحتمل في المسالك « الصحة ، إقامة إلها
مقام السكنى ، لاشتراكهما في كثير من الأحكام والمعاني ، وتناسبهما على الوجه الذي
قررناه سابقا ، فيكون كاستعمال لفظ السلم في مطلق البيع ، وكذا القول : في الرقبى
، وأولى بالصحة هنا ، لأن إطلاقها باعتبار رقبة الملك ، أو ارتقاب المدة التي
يرتضيها المالك ممكنة هنا بطريق الحقيقة ، فاستعمالها في السكنى يكون كاستعمال أحد
المرادفين مكان الآخر ، وإن اختلفا من جهة أخرى وهذا قوي ».
وفيه : أن الكلام
ليس في استعمال لفظ العمرى والرقبى والسكنى ، بل هو في مشروعية إطلاق عقديهما على
نحو عقد السكنى ، ولو في غير الدار ، ثم حكى عن التحرير القطع بأنه مع إطلاق
العمرى والرقبى يصح ، ويكون للمالك إخراجه متى شاء كالسكنى قال : وهو في الرقبى
حسن ، وفتوى الدروس في العمرى أحسن.
وفيه ما لا يخفى ،
إذ يمكن أن يكون بناء ما في السرائر على مساواة العمرى والرقبى في الحكم المزبور
للسكنى ، ولو لا مكان دعوى تحققهما بعمر من الأعمار ، وبمضي زمان من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ و ٢ ـ من أبواب السكنى الحديث ـ ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ و ٢ ـ من أبواب السكنى الحديث ـ ٢.