حقيقة أو مجازا
سواء ذلك في الإيجاب والقبول ، وذلك للتوسع فيها عندهم ، بل قد تقدم لنا بيان قوة
الاكتفاء بذلك في العقود اللازمة ، فضلا عن الجائزة ، بل ذكر المصنف وغيره هنا أنه
يكفي الفعل الدال على القبول وظاهرهم الاكتفاء به في تحقق العقدية ، قالوا لكونه
أصرح من اللفظ ، ويجب به الحفظ والضمان مع سببه ، بخلاف القول ، لكن قد عرفت ما
فيه.
وأغرب من ذلك ما
عن بعضهم من الاكتفاء بنحو ذلك في طرف الإيجاب قياسا على الوكالة التي لم يثبت
فيها ذلك ، وربما يحتمل ذلك في قول المصنف بعد ذلك « ولو طرح » إلى آخره كما تسمعه
في شرحه.
نعم يمكن دعوى
تحقق الوديعة بالفعلين من الجانبين ، فضلا عن أحدهما ، بناء على تحقق البيع وغيره
بذلك ، فضلا عنها ، لا تحقق العقد الذي هو اصطلاحا المركب من الإيجاب والقبول
اللفظيين ، وإن كان قد عرفت ما فيه أيضا من تحقق الإباحة والأمانة بذلك ، لا البيع
والوديعة ، كما أنه يمكن إرادة المصنف في المقامين ذلك ، لا عقدها ، وإن كان خلاف
ظاهره في القبول ، فيكون حاصله تحقق الوديعة بالعقد الذي يكفي في إيجابه وقبوله كل
عبارة ، وتقع بالأفعال من الجانبين ، وبالمركب منهما ، وإن لم يسم ذلك عقدا اصطلاحا
، وهذا وإن كان أهون من الأول إلا أن فيه ما تقدم.
وكيف كان فقال ولو
طرح ال عين التي يريد جعلها وديعة عند من قصد استيداعها من ه لم يلزمه حفظها إذا
لم يقبلها قولا ولا فعلا ، لعدم تحقق الوديعة التي لا إشكال في اعتبار القبول أو
ما في معناه فيها ، سواء كانت بعقد أو بغيره مما في حكم المعاطاة بناء على
مشروعيتها فيها ، فلو تركها حينئذ وذهب لم يكن عليه ضمان ، للأصل.
لكن في المسالك «
يأثم إن كان ذهابه بعد ما غاب المالك ، لوجوب الحفظ من باب المعاونة على البر
وإعانة المحتاج ، فيكون واجبا على الكفاية » وفيه ما لا يخفى ، أما إذا قبلها كذلك
جرى عليها حكم الوديعة ، من وجوب الحفظ وغيره ، بل قد