المتعارف من لفظ
العقد تركيبه من الإيجاب القولي والقبول القولي ، وألفاظهما هي المسماة بصيغ
العقود نعم لا ينكر تحقق اسم الامانة مثلا بالمفروض وبغيره من الفعلين ، وذلك لا
يقتضي تحقق اسم العقد ، بل ولا اسم الوديعة.
وعلى كل حال فلا
خلاف ممن يعتد به ولا إشكال في اعتبار إنشائية الربط بين الإيجاب والقبول في
الوديعة مثلا ، سواء كانت بالأقوال أو الأفعال ، بناء على تحققها بها ، نحو البيع
والصلح والإجارة وغيرها من العقود لا أنها من الاذن والإباحة التي لم يلحظ فيها
الربط بين القصدين ، والرضا من الطرفين ، نحو إباحة الطعام.
وتظهر الثمرة في
أمور ، منها : انفساخ الوديعة بفسخ كل منهما ، فليس له الرجوع إليها بدون تجديد ،
بخلاف الاذن ، فإن له الرجوع إليها ما لم تظهر تقييدها ، وإن رفع يدا عنها أولا ،
إذ لا فسخ بالنسبة إليها ، ولم يحصل ما يقتضي رفع الأثر الحاصل منها كما هو واضح.
ثم إن تعريف
المصنف العقد بما سمعت ، فيه ما لا يخفى.
نعم يمكن أن يكون
تعريفا للوديعة كما في النافع لا عقدها ، اللهم إلا أن يريد لفظا يقتضي استنابة في
الحفظ كما سمعته منا في تعريفه ، ولا يرد عليه أنه ينبغي ضم القبول معه حينئذ ،
وذلك لمعلومية توقف تحقق الاستنابة على النيابة ، نحو تعريفهم البيع بالنقل ، كما
أنه لا يرد عليه الوكالة على بيع شيء في يد الوكيل مثلا ، لكون المراد هنا
الاستنابة بالذات ، بخلاف الوكالة التي يقصد فيها شيء آخر ، ويتبعه الحفظ لكونه
أمانة.
وعلى كل حال فلا
إشكال في أنه يفتقر إلى إيجاب وقبول كما في كل عقد ، بل قد عرفت ان ما هو
كالمعاطاة فيها بناء على مشروعيته محتاج إلى معنى الإيجابية والقبولية المقصود
فيهما الإنشاء من الطرفين ، مع ربط رضا كل منهما وقصده بالآخر ، فضلا عن العقد.
ولكن ينبغي أن
يعلم أن عقدها هنا يقع بكل عبارة دلت على معناه