شرطان أحدهما أن
تكون مقدرة بزمان لا يحتمل الزيادة والنقصان كقدوم الحاج وإدراك الغلة وإن كانت هي
الغلة المعامل عليها على المشهور ، كما في المسالك ، وقوفا ـ فيما خالف الأصل ،
واحتمال الغرر والجهالة ـ على موضع اليقين ، واكتفى ابن الجنيد بتقديرها بالثمرة
المساقى عليها ، نظرا إلى أنه بالنسبة إلى ثبوته عادة كالمعلوم ، ولأن المقصود
منها هو العمل إلى إكمالها ، ولأن العقد مبني على الغرر والجهالة ، فلا يقدحان فيه
، والأجود الأول ، وإن كان كلامه لا يخلو من وجه ، واعلم أن الاتفاق على تقديرها
في الجملة كما قررناه ، وأما تركها رأسا فيبطل العقد قولا واحدا ، ولأن عقد
المساقاة لازم كما تقدم ، ولا معنى لوجوب الوفاء به [١] [ دائما ولا ]
إلى مدة غير معلومة ، ولا إلى سنة واحدة ، لاستحالة الترجيح بلا مرجح.
نعم من قال من
العامة بأنها عقد جائز لا يعتبر عنده تعيين المدة ، لانتفاء المحذور الذي ذكرنا.
قلت : مضافا إلى
ما في قصة خيبر من ظهور ذكر المدة باعتبار كون المحكي منها أن الواقع قد كان
مزارعة ومساقاة بعقد واحد ، وعلى كيفية واحدة ، وقد عرفت هناك النصوص الدالة على
اعتبار المدة في المزارعة ، فيكون الواقع منه عليهالسلام مذكورا فيه المدة ، والأصل عدم مشروعية غيره ، مع ما فيه
وفي غيره من إيماء كونهما على كيفية واحدة بالنسبة إلى ذلك وغيره ، إلا أن تلك
بحصة من الزرع ، وهذه من الشجر والنخل ، بل وظهور كونهما بمعنى الإجارة المعلوم
فيها اعتبار ذلك.
والانصاف أن
العمدة الإجماع الذي سمعته ، وإلا فلزومها لا ينافي عدم اعتبار ذكر المدة فيها ،
فيكون المساقى له استحقاق في الثمرة أبدا ، ويستحق عليه الأعمال المشروطة أو
المتعارفة خصوصا وصحيح يعقوب بن شعيب [٢] الذي هو دليل مشروعية المساقاة مع قصة خيبر خال عن ذكر
المدة قال فيه : « سألته ـ أي الصادق عليهالسلام ـ عن الرجل يعطي الرجل أرضه فيها الرمان والنخل والفاكهة
فيقول : اسق هذا من الماء