النصوص [١] بأنه إن لم يخرج
في هذه السنة يخرج في السنة الأخرى وغيره ، بل قد يقال : بالبطلان بالتلف السماوي
لها بعد الظهور قبل الإدراك ، بناء على أن العوض الثمرة مدركة ، وبالجملة لا ينكر
أصالة ذلك في عقود المعاوضة التي من المعلوم عدم كون القراض منها ، وإن كان هو شبه
المعاوضة في المعنى مع حصول الربح ، لا أنه عقد معاوضة قد لوحظ فيه معنى التعاوض
والمقابلة ، ولعله لذا احتمل في التذكرة ما سمعت ، بل في جامع المقاصد ـ في فرع
ذكره في أثناء مسألة ما لو ظهر استحقاق الأصول ـ « الجزم بعدم وجوب إكمال تمام
العمل عليه تمام المدة مع عدم خروج الثمرة » إنما الكلام في أنه انفساخ من حينه أو
انكشاف وجهان : ولعل أولهما هو الظاهر من الحكم بالصحة في المتن وغيره من كتب
الأصحاب ، مع احتمال ارادة الحكم بها ظاهرا.
وعلى كل حال
فالظاهر عدم استحقاقه الأجرة ، لا قدامه على نحو ذلك اقدام عامل القراض ، مع
احتمال الأجرة على الثاني هذا كله فيما يحمل مثله عادة.
وأما إن قصرت
المدة المشترطة عن ذلك غالبا عادة أو كان الاحتمال على السواء لم يصح لأصالة
الفساد ، بعد ما عرفت من عدم إطلاق أو عموم يقتضي الصحة في نحو الفرض ، حتى لو
اتفق حصول الثمرة فيها في تلك المدة على خلاف العادة مع فقد الوثوق بالحصول.
نعم لا إشكال في
الصحة فيما لو ساقاه مثلا عشر سنين ، وكانت الثمرة لا تتوقع في العادة إلا في
العاشرة ، لصيرورة الثمرة حينئذ فيها مقابلة للعمل في جميع المدة ، ولا يقدح خلو
غيرها من السنين ، فان المعتبر حصول الثمرة في مجموع المدة ، لا في جميعها كما هو
مقتضى السيرة وغيرها والله العالم.
الفصل الثالث
في المدة ولا خلاف
معتد به أجده باعتبارها فيها ويعتبر فيها أي المدة
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب بيع الثمار ، الحديث ١ ـ ٨.