وإن قال في الرياض
: « فيه قصور من حيث السند ، ومخالفة في المتن لقاعدة ( لا تَزِرُ
وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) ولذا قال الراوي ما سمعت ، ثم قال : ويستفاد من التعليل
انسحاب الحكم في كل موضع يشابه مورده ، كما يتفق كثيرا في بلادنا من الظلم على
سكنة الدور بمال يكتب عليها ، فمقتضى الأصل والقاعدة براءة ذمة أربابها وصرف
الغرامة إلى السكنة : فان المظلوم من ظلم ، ولكن الحال في السند كما ترى ، ولا أجد
له جابرا ، فيشكل الحكم به هنا أيضا ».
قلت : لعل ما في
الخبر المزبور من الخراج الذي هو على مالك الأرض ، ضرورة عدم تقديره بقدر فقد يزيد
السلطان فيه ، وقد ينقص ، لاختلاف الأزمنة والرجوع به على المالك إنما هو باعتبار
أخذ السلطان العوض عنه ، فكأنه قد اشترى من السلطان ذلك إلا ان يشترطه على الزارع
فيلزم حينئذ.
لكن في المسالك «
لو شرط عليه الخراج فزاد السلطان فيه زيادة ، فهي على صاحب الأرض ، لأن الشرط لم
يتناولها ، ولم تكن معلومة ، فلا يمكن اشتراطها ولو شرطا ذلك أو بعضه عليها ، أو
إخراجه من الأصل والباقي بينهما فهو كما لو شرط المالك زيادة على العامل ، لأنه
بمعناه ».
وأشكله بعض الناس
بأنه مناف لما يفيده ظاهر جملة من النصوص من اغتفار مثل هذه الجهالة ، ففي صحيح
داود بن سرحان [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في الرجل تكون له الأرض يكون عليها خراج معلوم ، وربما
زاد وربما نقص فدفعها الى الرجل على أن يكفيه خراجها ، ويعطيه مأتي درهم في السنة
، قال : لا بأس ».
وفي صحيح يعقوب بن
شعيب [٢] عنه أيضا « سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى رجل على
أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها ، وما كان من فضل فهو بينهما. قال : لا بأس ».
بل في الحدائق أنه
ورد في النصوص ما هو أعظم من ذلك وهو إجارتها أو قبالتها
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ١.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٠ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٢.