بما عليها من
الخراج قل أو كثر ، قال إبراهيم بن ميمون [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قرية لأناس من أهل الذمة لا أدري أصلها لهم أم لا ، غير
أنها في أيديهم وعليهم خراج ، فاعتدى عليهم السلطان فطلبوا إلى فأعطوني أرضهم
وقريتهم على أن أكفيهم السلطان بما قل أو كثر ففضل لي بعد ذلك فضل بعد ما قبض
السلطان ما قبض قال : لا بأس بذلك ، لك ما كان من فضل ».
وفي صحيح أبي بردة
بن رجا [٢] قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون : كلها وأد خراجها
قال : لا بأس إذا شاؤوا أن يأخذوها أخذوها ».
وخبر أبي الربيع [٣] « قال أبو عبد
الله عليهالسلام في رجل يأتي على قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها
والقرية في أيديهم ، ولا يدري هي لهم أم لغيرهم فيدفعونها إليه على أن يؤدى خراجها
فيأخذها منهم ، ويؤدى خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير قال : لا بأس بذلك إذا كان
الشرط عليهم بذلك ».
لكن في الرياض بعد
أن ذكر صحيح ابن سرحان قال : « ونحوه غيره ، وفي الدلالة ضعف ، فان غايته نفي
البأس الغير الملازم للزوم الذي هو المطلوب ، لأعميته منه ، فقد يجامع جواز الرجوع
، ويكون المطلوب من نفي البأس حينئذ بيان الجواز مع حصول التراضي ، ألا ترى إلى
الصحيح ، أي صحيح أبي بردة [٤] قد حكم فيه بنفي البأس عن نحو ذلك ، مع تصريحه بجواز
الرجوع ، فظهر أن المراد من نفي البأس حيث يطلق. إنما هو بيان الجواز المطلق لا
اللزوم ، إلا أن يقال : بأن المقصود من التمسك بنفي البأس إنما هو إثبات الجواز ،
دفعا لما يتوهم من النهي عنه الناشي من الجهالة ، وحيث ثبت الجواز ثبت اللزوم ،
حيث يذكر في العقد اللازم عملا بما دل على لزومه ، وهذا هو السر في تمسك الأصحاب
في القول بلزوم كثير من الشروط
[١] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٢.
[٢] ) الوسائل الباب
ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٣.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٤.
[٤] الوسائل الباب ـ
١٧ ـ من أبواب أحكام المزارعة الحديث ـ ٣.