ويعتبر فيه البلوغ
وكمال العقل بلا خلاف ولا إشكال ، فلا تصح وكالة الصبي إلا فيما عرفت ، والمجنون
بعد سلب عبارتهما ، وما عن ابن البراج من استثناء الإذن في دخول دار الغير وإيصال
الهدية من سلب عبارة الصبي خارج عما نحن فيه من الوكالة ، مع أن ذلك مسلم بالقرائن
الدالة على صدقه عمن له ذلك ، لا أنه إنشاء منه ، وحينئذ فتجوز وكالة البالغ
العاقل ، ولو كان فاسقا أو كافرا أو مرتدا للعموم ، والامتناع في بعض الأفراد لأمر
آخر لا ينافي صحتها في الجملة.
وحينئذ فـ ( لو
ارتد المسلم لم تبطل الوكالة لـ ) ما عرفت من أن الارتداد لا يمنع الوكالة ابتداء
، فكذا استدامة بل هي أولى للأصل ، نعم قد تبطل وكالة الكافر من حيث كونها على
مسلم ، كما ستعرف ، وهو شيء غير ما نحن فيه من صحة أصل وكالته ، وظاهرهم كما
اعترف به في جامع المقاصد والمسالك عدم الفرق بين المرتد الفطري والملي في ذلك ،
ودعوى خروج الأول عن القابلية ممنوعة ، والمسلم منها بالنسبة إلى نفسه.
لكن في حواشي
الكتاب للمحقق الثاني على قوله ، « لأن الارتداد » الى آخره « إلا أن تكون الردة
عن فطرة ويكون رجلا ، أو تكون الوكالة على مسلم ، فإن كانت غير فطرة والوكالة على
غير مسلم روعي في بقاء الوكالة وعدمه عوده إلى الإسلام وعدمه ، فإن عاد فوكالته
باقية ، وكذا سائر تصرفاته ».
وهو كما ترى حتى
بالنسبة إلى المراعاة التي ذكرها ، لما عرفت من عدم المانع من كونه وكيلا وهو مرتد
، وفي حواشي الشهيد المراعاة في المرتد عن ملة إذا كان الموكل عليه مسلما ، وفيه
أن المتجه حينئذ البطلان ، بناء على بطلان وكالته ابتداء ، فكذا استدامة ، لا
المراعاة.