وكيف كان فالضابط
في الوكيل هو أن كل ماله أن يليه بنفسه بمعنى جواز أصل الفعل له ، ولو لعدم دليل
الحرمة ( وتصح النيابة فيه ، صح أن يكون وكيلا فيه فـ ) تخرج العبادات وما شابهها
وإن جاز أن يليها بنفسه إلا أنه لا تصح النيابة فيها وتصح وكالة المحجور عليه
لتبذير أو فلس لا لأنهما كما في المسالك ـ يجوز أن يليا لأنفسهما بعض الأفعال ،
فتصح وكالتهما فيها بل في غيرها ـ إذ هو كما ترى ، خصوصا اضرابه ، بل لأن لهما
مباشرة ذلك بأنفسهما ، ضرورة معلومية عدم حرمة ذلك عليهما ، وإنما هما ممنوعان من
التصرف في مالهما ، لا أن من أحكامهما حرمة ذلك عليهما ، كالمحرم الذي صح تنزيله
على الضابط المزبور فقال :
ولا تصح نيابة
المحرم فيما ليس للمحرم أن يفعله ، كابتياع الصيد وإمساكه وعقد النكاح لما عرفت في
الضابط من « كل ماله أن يليه بنفسه » إذ هو ضابط للوكيل نفيا وإثباتا ، ولذا ذكر
تفريعا عليه ما دخل وما خرج ، ولا يشكل ذلك في المرتد الفطري بعدم جواز فعله ما
يوقعه لغيره لنفسه ، إذ قد عرفت أن المدار على حرمة المباشرة التي لا دليل عليها
في المرتد من حيث ارتداده ، وإنما لم يجز ذلك لعدم الملك والذمة له شرعا ، وفرق
واضح بين جواز فعل الشيء بنفسه ، وبينه لنفسه ، كما هو واضح.
وأيضا فالمنع من
تولى الشيء يتبع دليله ، فإن كان مفاده المنع من مباشرته بمعنى حرمة أصل الفعل
عليه ، بحيث لم يجز فعله له ولغيره وكالة ، وولاية ، وفضولا ، كما في بعض محرمات
الإحرام اتبع ، وإلا اقتصر عليه ، فليس مجرد الامتناع لنفسه يقتضي الامتناع عن
الوكالة فيه عن الغير ، بل لعل الاستقراء في كثير من الموارد وعمومات الوكالة كذلك
يشهد بخلافه.
وبذلك بان أن
المدار في الضابط المزبور أمران : أحدهما : كون الفعل مما يجوز وقوعه من النائب
وليس هو من المحرمات عليه ، والثاني : كون الشيء مما