و قد حضره الموت
واشهد له بذلك وقيمته ستمأة وعليه دين ثلاثمائة درهم ، ولم يترك شيئا غيره قال :
يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضى عنه ثلاثمائة درهم ، وله من
الثلاثمأة درهم ثلثها ، وله السدس من الجميع » الذي يشهد بصحته.
صحيح عبد الرحمن
بن الحجاج [١] بل هو فيه دلالة على المطلوب أيضا وغيره فلا بأس بنقله على
طوله « قال : سألني أبو عبد الله عليهالسلام يختلف ابن أبى ليلي وابن شبرمة؟ فقلت : بلغني أنه مات مولى
لعيسى بن موسى فترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم ، فأعتقهم عند
الموت فسألهما عيسى بن موسى عن ذلك ، فقال ابن شبرمة أرى أن تستسعيهم في قيمتهم ،
فتدفعها إلى الغرماء فإنه قد أعتقهم عند موته ، وقال ابن أبي ليلى : أرى أن أبيعهم
وأدفع أثمانهم إلى الغرماء ، فإنه ليس له أن يعتقهم عند موته ، وعليه دين يحيط بهم
، وهذا أهل الحجاز اليوم يعتق الرجل عبده وعليه دين كثير فلا يجيزون عتقه إذا كان
عليه دين كثير ، فرفع ابن شبرمة يده إلى السماء وقال : سبحان الله يا ابن ابى ليلى
متى قلت بهذا القول؟ والله ما قلته إلا طلب خلافي.
فقال أبو عبد الله
عليهالسلام : فعن رأي أيهما صدر؟ قال : قلت بلغني أنه أخذ برأي ابن أبى ليلي وكان له في
ذلك هوى ، فباعهم وقضى دينه ، فقال : فمع أيهما من قبلكم؟ فقلت : مع ابن شبرمة ،
ورجع ابن أبى ليلي إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك.
فقال : أما والله
إن الحق لفي الذي قال ابن أبى ليلي ، وإن كان قد رجع عنه ، فقلت له : هذا ينكسر
عندهم في القياس ، فقال : هات قايسني قلت : أنا أقايسك فقال : لتقولن بأشد ما تدخل
فيه من القياس ، فقلت له : رجل ترك عبدا لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمأة
درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت كيف يصنع؟ قال : يباع العبد فيأخذ
الغرماء خمس مأة درهم ويأخذ الورثة مأة درهم ، فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد
مأة درهم عن دينه؟ فقال : بلى قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع به ما شاء قال : بلى ،
قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المأة حين أعتقه؟ قال : إن العبد لا وصية له ،
إنما ماله لمواليه ، فقلت له : فإن كان قيمة العبد ستمأة درهم ، ودينه أربع مأة