بل منه يظهر حينئذ
أن إطلاق « أخرى » في خبر أبى بصير [١] المتقدم سابقا باعتبار سبق التنجيز الذي يطلق عليه الوصية
بشهادة الخبر المزبور الموافق له في المضمون ، وصحيح ابن الحجاج [٢] الاتي ، لا أن
المراد من أعتق فيه أوصى فلا يكون دالا على المطلوب.
كما أن منه يظهر
الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه وأوصى بوصية وكان أكثر من
الثلث؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان في ما بقي » إذ الظاهر إرادة كون
مجموع التنجيز والوصية أكثر من الثلث ، فأجابه عليهالسلام بمضي العتق ، وأن النقصان الذي في الثلث يكون في الوصية ،
كما هو واضح.
بل منه يعلم
الاستدلال بحسنه [٤] عنه أيضا « في رجل أوصى بأكثر من ثلثه ، وأعتق مملوكه في
مرضه فقال : إن كان أكثر من الثلث ، يرد إلى الثلث ، وجاز العتق » إذ الظاهر ارادة
جوازه منه لا من الأصل ، إذ حمل الواو فيه على الاستيناف خلاف الأصل فيها ، فيكون
المجموع حينئذ هو جواب الشرط كما هو الظاهر خصوصا بعد ملاحظة أن كلامهم عليهمالسلام جميعا بمنزلة
كلام واحد ، يفسر بعضه بعضا ، وخصوصا مع تقارب السؤال والجواب في هذه النصوص ،
واتحاد الراوي في الخبرين ، فمن الغريب استدلال بعضهم بهما على الأول ، حتى ادعى
صراحة الثاني منهما ، وأنه غير قابل للتأويل ، مع أنه لو أغضينا النظر عما ذكرنا ،
لم يكن فيه دلالة على الجواز من الأصل كما هو واضح.
وموثق الحسن بن
الجهم [٥] « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول في رجل أعتق مملوكا