responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 56

أفسد المال وأضر بالبدن ، قيل وما الإقتار قال : أكل الخبز والملح ، وأنت تقدر على غيره ، قيل : فما القصد قال : الخبز واللحم واللبن والخل ، والسمن ، مرة هذا ، ومرة هذا » ونحوه غيره لكن في القواعد ان صرف المال في وجوه الخير ليس تبذيرا ، كما عن ظاهر مجمع البرهان ، بل وعن مجمع البيان ، بل في المسالك إن المشهور ذلك لأنه لا سرف في الخير ، كما لا خير في السرف ، ولم يثبت كونه خيرا » وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « انه قال : لعلي عليه‌السلام وأما الصدقة فجهدك » وبالنصوص الدالة على الترغيب في ذلك ، بل في المسالك « ومن المستفيض خروج جماعة من أكابر الصحابة وبعض الأئمة كالحسن عليه‌السلام صلات من أموالهم في الخير ، وقصة صدقة أمير المؤمنين عليه‌السلام بالإقراض مشهورة ، وفي الأول أنه لا دلالة على القرض كالنصوص ، والمستفيض عنهم لعله لانه يليق بهم ما لا يليق بغيرهم وعلى كل حال فالمحكم العرف كما عرفت والله أعلم.

وكيف كان فلو باع والحال هذه أى غير رشيد لم يمض بيعه ولا شراؤه ولا غير ذلك من عقوده ومعاملاته إذا حجر عليه الحاكم ، أو مطلقا على الخلاف ، وكذا لو وهب أو أقر بمال والضابط : المنع من التصرفات المالية بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، بل عن مجمع البرهان دعواه وهو الحجة بعد الاعتضاد بما دل عليه من كتاب وسنة ، من غير فرق في ذلك بين ما ناسب أفعال العقلاء منها أو لا ، ولا بين العين والذمة ، ولا بين الذكر والأنثى ، بل هي أولى منه ، لنقصان عقلها ، ويسر انخداعها.

ومن هنا حكي عن بعض العامة بقاء الحجر عليها وإن بلغت رشيدة ، والظاهر دخول تزويجها نفسها في التصرفات المالية من جهة مقابلة البضع بالمال ، فلا يجوز بدون إذن الولي ، أما الذكر فظاهر ، لان الصداق منه.

وما عن نكاح القواعد من أن السفيه إذا كان به ضرورة إلى النكاح ، وتعذر الحاكم والولي فإنه يجوز ان يتزوج واحدة لا أزيد بمهر المثل ـ خارج عما نحن فيه ، كالمحكي من نكاح التذكرة أيضا من أنه لو نكح السفيه بغير إذن الولي مع حاجته اليه وطلبه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست