ومرسل جميل [١] عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد
كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ولا يلد مثلها؟ قال :
ليس عليهما عدة وإن دخل بهما ».
وموثق محمد بن
مسلم [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : التي تحبل مثلها لا عدة عليها ».
وخبر منصور بن
حازم [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجارية لا يخاف عليها الحبل قال : ليس عليها عدة ».
وخبر ابن أبي
يعفور [٤] عن الصادق عليهالسلام أيضا « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا
اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ».
بل قد يشهد لذلك
أيضا فحوى الأخبار المستفيضة [٥] المتضمنة لنفي العدة عن الصغيرة والتي لم تبلغ المحيض ،
فإن الوجه في انتفاء العدة في مثلها على ما يستفاد من النصوص عدم الاسترابة بالحمل
في مثلها ، ومقتضى ذلك خروجها عن حد الصغر بإمكان الحمل ، فخروجها عنه بتحققه
أولى.
وعلى كل حال فقد
بان لك مما ذكرنا عدم كونهما بلوغا بأنفسهما بل قد يكونان دليلين على سبق البلوغ
في مثل المجهول حالها ، بأن يكون الحيض منها كاشفا عن حصول العدد لها ، فلا يرد أن
الدم الذي تراه قبل التسع ليس بحيض ، وبعدها يكون بلوغها بالسن ، فلا أثر للحيض في
الدلالة ، إذ الجواب ما أومأنا إليه من ظهور القاعدة في مجهوله السن ، فإن بلوغها
يعرف بالحيض ، لدلالته على السن الدال عليه ، لا بالسن ، لفرض جهالته.
نعم يعتبر فيه
معلومية كونه حيضا من الصفة أو غيرها ، ولا يكفى هنا ما اشتهر بين الفقهاء من
قاعدة الإمكان ، إذ هو مشروط ببلوغ التسع كما صرحوا به ، والفرض
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٣.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٢.
[٣] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.