responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 44

و‌مرسل جميل [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها ولا يلد مثلها؟ قال : ليس عليهما عدة وإن دخل بهما ».

وموثق محمد بن مسلم [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : التي تحبل مثلها لا عدة عليها ».

وخبر منصور بن حازم [٣] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الجارية لا يخاف عليها الحبل قال : ليس عليها عدة ».

وخبر ابن أبي يعفور [٤] عن الصادق عليه‌السلام أيضا « في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال : ليس عليها عدة يقع عليها ».

بل قد يشهد لذلك أيضا فحوى الأخبار المستفيضة [٥] المتضمنة لنفي العدة عن الصغيرة والتي لم تبلغ المحيض ، فإن الوجه في انتفاء العدة في مثلها على ما يستفاد من النصوص عدم الاسترابة بالحمل في مثلها ، ومقتضى ذلك خروجها عن حد الصغر بإمكان الحمل ، فخروجها عنه بتحققه أولى.

وعلى كل حال فقد بان لك مما ذكرنا عدم كونهما بلوغا بأنفسهما بل قد يكونان دليلين على سبق البلوغ في مثل المجهول حالها ، بأن يكون الحيض منها كاشفا عن حصول العدد لها ، فلا يرد أن الدم الذي تراه قبل التسع ليس بحيض ، وبعدها يكون بلوغها بالسن ، فلا أثر للحيض في الدلالة ، إذ الجواب ما أومأنا إليه من ظهور القاعدة في مجهوله السن ، فإن بلوغها يعرف بالحيض ، لدلالته على السن الدال عليه ، لا بالسن ، لفرض جهالته.

نعم يعتبر فيه معلومية كونه حيضا من الصفة أو غيرها ، ولا يكفى هنا ما اشتهر بين الفقهاء من قاعدة الإمكان ، إذ هو مشروط ببلوغ التسع كما صرحوا به ، والفرض‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٢.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد.

[٥] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست