ففي خبر عبد
الرحمن بن الحجاج [١] عن الصادق ( عليهالسلام « ثلاث يتزوجن على كل حال ، وعد منها التي لم تحض ومثلها
لا تحيض ، قلت : وما حدها قال : إذا أتي لها أقل من تسع سنين ».
وروايته الأخرى [٢] عنه أيضا « ثلاث
يتزوجن على كل حال وذكر من جملتها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : ومتى
يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ».
ورواية عبد الله
بن عمر [٣] « قلت لأحدهما : الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد
يئست من المحيض؟ قال : لا بأس بأن لا يستبرءها ».
وموثق عبد الله بن
سنان [٤] « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ،
وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين. » وخبر يونس بن
يعقوب [٥] « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال : نعم ، قلت : فالمرأة قال
: لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ، إلا أن لا تجده » وغيرها من النصوص المعلقة
لأحكام البلوغ على الحيض.
أما الحمل فقد يدل
عليه الحسن كالصحيح [٦] « عن أبي عبد الله
عليهالسلام أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها
الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها
العدة ».
[١] الوسائل الباب ـ
٢ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٤.
[٢] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.
[٥] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب لباس المصلى الحديث ـ ٤ ـ.
[٦] الوسائل الباب ـ
٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١ ـ.