responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 43

ففي خبر عبد الرحمن بن الحجاج [١] عن الصادق ( عليه‌السلام « ثلاث يتزوجن على كل حال ، وعد منها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها قال : إذا أتي لها أقل من تسع سنين ».

وروايته الأخرى [٢] عنه أيضا « ثلاث يتزوجن على كل حال وذكر من جملتها التي لم تحض ومثلها لا تحيض ، قال : قلت : ومتى يكون كذلك قال ما لم تبلغ تسع سنين ، فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض ».

ورواية عبد الله بن عمر [٣] « قلت لأحدهما : الجارية يشتريها الرجل وهي لم تدرك أو قد يئست من المحيض؟ قال : لا بأس بأن لا يستبرءها ».

وموثق عبد الله بن سنان [٤] « إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك أنها تحيض لتسع سنين. » وخبر يونس بن يعقوب [٥] « أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب واحد؟ قال : نعم ، قلت : فالمرأة قال : لا يصلح للحرة إذا حاضت إلا الخمار ، إلا أن لا تجده » وغيرها من النصوص المعلقة لأحكام البلوغ على الحيض.

أما الحمل فقد يدل عليه‌ الحسن كالصحيح [٦] « عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال : إن كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة ، وليطأها إن شاء ، وإن كانت قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة ».


[١] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٤.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٥.

[٣] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب بيع الحيوان الحديث ـ ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ١٢.

[٥] الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب لباس المصلى الحديث ـ ٤ ـ.

[٦] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ـ ١ ـ.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست