ويمكن تنزيل هذه
النصوص على إرادة بقاء الإذن في المضاربة ، وإرادة الضمان من الاشتراط ، كما يومي
إليه ما في ذيل صحيح الحلبي السابق ، وخصوصا ذكره عليهالسلام له بعنوان التعليل للحكم ، بل لعل ذلك هو المعروف فيما
بينهم سابقا من الشرط كما عساه يومي إليه
خبر رفاعة [١] عن ابى عبد الله عليهالسلام « في مضارب يقول لصاحبه إن أنت أذهبته أو أكلته ، فأنت له
ضامن؟ قال : هو له ضامن إذا خالف شرطه » هذا.
وفي المسالك « يجب
تقييد المخالفة في جهته بما إذا بيع المتاع في تلك الجهة بما يوافق قيمته في الجهة
المعينة أو يزيد ، فلو كان ناقصا لا يتغابن بمثله لم يصح ، كما لو باع بدون ثمن
المثل » ومثله في جامع المقاصد وزاد « أنه إذا أجاز المالك كان الثمن مضمونا ».
قلت : قد يقال
بالصحة من غير احتياج إلى الإجازة ، لما سمعته من النصوص أن البيع صحيح مع
المخالفة ، ولكنه ضامن للوضيعة ، ولا ريب أن محل الفرض من ذلك ، والله العالم.
وكيف كان فبموت كل
منهما تبطل المضاربة ، لأنها في المعنى وكالة التي هي كغيرها من العقود الجائزة ،
نحو العارية والوديعة تنفسخ بالموت والجنون والإغماء ، ونحو ذلك مما يقتضي بطلان
الأذن من المالك التي هي بمنزلة الروح لهذا العقد وشبهه ، بل ظاهر الأصحاب في
المقام وغيره عدم تأثير إجازة الوارث أو ولي المالك في حال الجنون والإغماء ،
لتصريحهم بالانفساخ بعروض أحد هذه العوارض ، وحينئذ فإذا أريد تجديدها مع وارث
أحدهما اشترط في الثانية شروط الأولى من إنضاض المال دراهم ودنانير وغير ذلك كما
هو واضح.
ثم إن كان الميت
المالك ، وكان المال ناضا لا ربح فيه أخذه الوارث ، وإن حصل فيه ربح اقتسماه ،
وليس لأحد من الغرماء مزاحمة العامل في حصته ، لما ستعرف إنشاء الله من ملكه لها
بالظهور ، فكان شريكا للمالك ، وإن كان المال عروضا ، ففي المسالك « إن
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب أحكام المضاربة الحديث ـ ٨.