للعامل بيعه إن
رجي الربح ، وإلا فلا ، وللوارث إلزامه بالإنضاض إنشاء مطلقا » وفيه أنه ليس
للعامل البيع من دون إذن الوارث الذي قد انتقل اليه وإن رجي الربح ، كما أنه ليس
للوارث إلزامه بالإنضاض مطلقا بعد انفساخ المضاربة ، اللهم إلا أن يقال : إنه حق
للميت ، فينتقل إلى وارثه.
وإن كان الميت
العامل ، فإن كان المال ناضا ولا ربح أخذه المالك ، وإن كان فيه ربح دفع إلى
الورثة حصصهم منه ، ولو كان هناك متاع واحتيج إلى البيع والتنضيض فإن أذن المالك
للوارث فيه جاز ، وإلا نصب الحاكم أمينا يبيعه ، فإن ظهر فيه ربح أوصل حصة الوارث
، وإلا سلم الثمن للمالك والله العالم.
الأمر ( الثاني : في مال القراض )
ومن شرطه أن يكون
عينا فلا يجوز بالدين وأن يكون دراهم أو دنانير بلا خلاف أجده في شيء منه ، بل
الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما قيل : من أصالة الفساد هنا ، السالمة عن
معارضة [١]( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[٢] « والمؤمنون عند
شروطهم » ونحو ذلك مما عرفت إرادة العقود اللازمة منه ، وعن الإطلاقات التي لم تسق
لبيان ما تجوز به المضاربة ، وإنما هي في معرض أحكام أخر ، وإن كان لا يخلو من
تأمل ، ضرورة الإكتفاء [٣] « بتجارة عن تراض » ونحوه في ذلك بعد الإغضاء عن دعوى عدم
إطلاق صالح ، ولكن الأمر سهل بعد الإجماع المزبور.
ومنه يعلم أنه لا
وجه لقول المصنف وفي القراض بالنقرة التي هي القطعة المذابة من الذهب والفضة تردد
ضرورة عدم كونها حينئذ منهما ، ومن هنا لم نعرف مخالفا في عدم الجواز بها ، بل ولا
مترددا غير المصنف.