القرعة كالعقد في
اللزوم ، وفاقدها كالمعاطاة ، نحو ما سمعته من الأردبيلي ، وأما احتمال عدم
اعتبارها أصلا وأن التراضي كاف في الانتقال واللزوم ، فلا ينبغي الإصغاء إليه بوجه
من الوجوه ، هذا كله بناء على ما حكاه عنهم ، وإلا فقد يقال : إن مراد الأصحاب
اعتبار القرعة حال عدم التراضي لأنها العدل بينهما؟
أما مع فرض
التراضي منهما فلا بأس كما يومي إليه قول المصنف أما لو أراد أحد الشركاء التخيير
، فالقسمة جائزة لكن لا يجبر الممتنع عنها ضرورة صراحة ذلك في مشروعية القسمة
بدونها ، وأن الفرق بينها وبين الاولى جبر الممتنع عنها دونها ، وأصرح منه ما في
اللمعة في القسمة في القضاء ، « وإذا عدلت السهام واتفقا على اختصاص كل واحد بسهم
، لزم ، وإلا أقرع » وفي الروضة في شرحها « لزم من غير قرعة ، لصدق القسمة مع
التراضي الموجبة لتميز الحق ، ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها ، والا يتفقا على
الاختصاص أقرع » وهو صريح في عدم اعتبارها في أصل القسمة إلا حال عدم التراضي ،
والمحدث البحراني قد صرح باعتبار القرعة حينئذ ، وعدمها مع التراضي ، وهو عين ما
سمعته منهم ، فما أدري أين محل إنكاره.
نعم قد يناقش في
أصل الإكتفاء بالرضا في اللزوم بما ذكرناه أولا ، وتسمع إنشاء الله تمام البحث في
ذلك وغيره في كتاب القضاء.
بقي الكلام في
الجبر على القسمة وعدمه ، وحاصل البحث فيه أنك قد عرفت جبر الممتنع عنها في كل ما
لا ضرر فيها على أحدهما لما سمعت وكل ما في قسمت ه ضرر عليهما كالجوهر والسيف
والعضائد الضيقة قال في الصحاح : اعضاد كل شيء ما يشيد حواليه من البناء وغيره
كاعضاد الحوض ، وهي حجارة تنصب حول شفيره ، وكذلك عضادتا الباب : وهما خشبتاه من
جانبيه.
وعلى كل حال فما
كان نحو ذلك لا يجوز قسمته بمعنى أنه لا يجبر الممتنع عنها ، لقاعدة نفى الضرر
والضرار ، والنهي عن السرف والتبذير ، وتلف المال في غير الفرض الصحيح ، لكن في
المتن هنا لا يجوز ولو اتفق الشركاء على القسمة ومقتضاه عدم المشروعية أصلا وفيه :
أنه مناف لقاعدة « تسلط الناس على أموالها » و