responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 312

هو عوض ما في يده ، كي تكون من قبيل المعاوضات ، وإلا لم يعتبر فيها تعديل السهام « لتسلط الناس على أموالها » مع أن فاقده ليس من القسمة شرعا قطعا ، ولأشكل أيضا قسمة الوقف من الطلق ، وإلا لكانت بعض اجزاء الوقف طلقا ، والطلق وقفا ، على أن هذا الرضا بعد فرض عدم اندراجه في عقد من العقود المملكة ، كيف يكون سببا لنقل المال إلى الأخر ، فضلا عن لزومه ، وليس في القسمة عموم أو إطلاق يقتضي ذلك كي يكون حينئذ أمرا مستقلا برأسها ، بخلافه على ما ذكرنا ، فإنه غير محتاج إلى شي‌ء من ذلك ضرورة الإكتفاء برضاهما في تشخيص المصداق ، والقرعة لاستخراج خصوص ما لكل منهما من المصداق المتردد واقعا ، فتكشف حينئذ عن كون حقه في الواقع ذلك ، ولو لسبق علم الله تعالى بوقوعها عليه ، ولا يحتاج بعد إلى عموم ، أو عقد آخر يقتضي الملك أو اللزوم فتأمل جيدا فإنه دقيق نافع.

أو يقال : إن القرعة مشروعة للتعيين ، كما شرع قبض المستحق من المستحق عليه في الدين مثلا كذلك أو يقال : إن ملك الكلي في الشركة وغيرها يتحقق في مصداق من مصاديقه في علم الله تعالى شأنه لعدم تصور حصول صفة الملك بناء على أنها كالصفات الخارجة في الكلي الذي لا وجود له إلا بوجود أفراده ، أو وجوده عين وجود أفراده ، ضرورة عدم قيام العرض إلا بجوهر ، كضرورة عدم تحقق الملك في فرد غير معين في علم الله تعالى ، وذلك لا ينافي إجراء حكم الشركة ظاهرا على الافراد كما لا ينافي شرعية القرعة لإخراجه ، سواء انطبقت عليه أو لا ، إذ هي ميزان من الموازين الشرعية في الظاهر.

نعم لو قلنا بأن الملك والكلية ونحوهما من الأمور التي جعلت عنوانا في الشرع وليس لها وجود حقيقة ، ولا مشخصات كذلك ، لم يتجه حينئذ ما ذكرناه ، ويتعين ما قلناه سابقا من التعيين بالقرعة والله العالم.

ومع الإغضاء عن ذلك كله يمكن الإكتفاء بظهور اتفاق الأصحاب على اعتبار القرعة في القسمة شرعا مؤيدا بتعارف ذلك بين عوام المتشرعة ، فضلا عن خواصهم بل قد عرفت اعتبار الرضا بعد القرعة من بعضهم في الجملة ، ولا أقل من أن تكون‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست