مع التراضي فلا
أثر في الأخبار لاعتبارها ، وكان الشيخ ومن تبعه تبع العامة فيها ، وفيما ذكروه من
أحكام القسمة ، بل ظاهر جملة من النصوص الاكتفاء بالرضا من دون قرعة كخبر غياث [١] « عن جعفر عن
أبيه عن علي عليهمالسلام في رجلين بينهما مال : منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما ما في أيديهما
، وأحال كل واحد منهما نصيبه ، فما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب منهما » ومثله
خبر الثمالي [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام وخبر محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما وصحيحا [٤] معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وخبر سليمان بن خالد [٥] فان ظاهر
الاقتسام لما في أيديهما ذلك.
قلت : قد يقال :
بمنع صدق الاقتسام شرعا بعد فرض اعتبارها فيه ، بناء على ما حكاه عن الأصحاب على
المجرد عنها ، فلا دلالة حينئذ بما في النصوص المزبورة على ما ذكره خصوصا بعد
تعارف القرعة قديما وحديثا بين المتشرعة في قسمة الأموال المشتركة.
بل قد يقال : إن
تعريف القسمة بأنها تمييز الحقوق بعضها عن بعض يقتضي أن حصة الشريك كلي دائر بين
مصاديق متعددة فمع فرض تراضي الشريكين مثلا على قسمة المال نصفين ، على أن يكون
نصف كل واحد منهما في النصف المقسوم ، احتيج إلى القرعة في تشخيص كل من النصفين
لكل منهما ، فهي حينئذ لإخراج المشتبه والمتردد ، وهو محل القرعة لإشكاله ، لا أن
القرعة ناقل أو جزء ناقل ، لاستحقاق كل من المالين إلى الآخر.
بل إن لم يكن
إجماع أمكن القول بأن المراد من إشاعة الشركة ، دوران حق الشريك بين مصاديقه ، لا
أن المراد منها ثبوت استحقاق الشريكين في كل جزء يفرض وإلا لأشكل تحققها في الجزء
الذي لا يتجزى من المال المشترك ، وبذلك يتجه اعتبار القرعة في القسمة بعد تعديل
السهام ، ورضى الشريكين مثلا في تعيين كلي مصداق استحقاقهما بالشخص الخارج ، ضرورة
كونه حينئذ من مواردها بل لا يتحقق الاقتسام بدونها ، لعدم كون المدار فيه رضاهما
بأن ماله من الحق فيما في يد شريكه
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ ـ وذيله و ٢ باختلاف يسير.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ ـ وذيله و ٢ باختلاف يسير.
[٣] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ ـ وذيله و ٢ باختلاف يسير.
[٤] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ ـ وذيله و ٢ باختلاف يسير.
[٥] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ ـ وذيله و ٢ باختلاف يسير.