responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 311

مع التراضي فلا أثر في الأخبار لاعتبارها ، وكان الشيخ ومن تبعه تبع العامة فيها ، وفيما ذكروه من أحكام القسمة ، بل ظاهر جملة من النصوص الاكتفاء بالرضا من دون قرعة كخبر غياث [١] « عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم‌السلام في رجلين بينهما مال : منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما ما في أيديهما ، وأحال كل واحد منهما نصيبه ، فما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب منهما » ومثله خبر الثمالي [٢] عن أبي جعفر عليه‌السلام وخبر محمد بن مسلم [٣] عن أحدهما وصحيحا [٤] معاوية بن عمار وعبد الله بن سنان وخبر سليمان بن خالد [٥] فان ظاهر الاقتسام لما في أيديهما ذلك.

قلت : قد يقال : بمنع صدق الاقتسام شرعا بعد فرض اعتبارها فيه ، بناء على ما حكاه عن الأصحاب على المجرد عنها ، فلا دلالة حينئذ بما في النصوص المزبورة على ما ذكره خصوصا بعد تعارف القرعة قديما وحديثا بين المتشرعة في قسمة الأموال المشتركة.

بل قد يقال : إن تعريف القسمة بأنها تمييز الحقوق بعضها عن بعض يقتضي أن حصة الشريك كلي دائر بين مصاديق متعددة فمع فرض تراضي الشريكين مثلا على قسمة المال نصفين ، على أن يكون نصف كل واحد منهما في النصف المقسوم ، احتيج إلى القرعة في تشخيص كل من النصفين لكل منهما ، فهي حينئذ لإخراج المشتبه والمتردد ، وهو محل القرعة لإشكاله ، لا أن القرعة ناقل أو جزء ناقل ، لاستحقاق كل من المالين إلى الآخر.

بل إن لم يكن إجماع أمكن القول بأن المراد من إشاعة الشركة ، دوران حق الشريك بين مصاديقه ، لا أن المراد منها ثبوت استحقاق الشريكين في كل جزء يفرض وإلا لأشكل تحققها في الجزء الذي لا يتجزى من المال المشترك ، وبذلك يتجه اعتبار القرعة في القسمة بعد تعديل السهام ، ورضى الشريكين مثلا في تعيين كلي مصداق استحقاقهما بالشخص الخارج ، ضرورة كونه حينئذ من مواردها بل لا يتحقق الاقتسام بدونها ، لعدم كون المدار فيه رضاهما بأن ماله من الحق فيما في يد شريكه‌


[١] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ ـ وذيله و ٢ باختلاف يسير.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ ـ وذيله و ٢ باختلاف يسير.

[٣] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ ـ وذيله و ٢ باختلاف يسير.

[٤] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ ـ وذيله و ٢ باختلاف يسير.

[٥] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الشركة الحديث ـ ١ ـ وذيله و ٢ باختلاف يسير.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست