الإجارة ، لكن لا
ريب في أن الأقوى الثاني كما عرفته في نظائره ، خلافا للمحكي عن الشيخ.
أما لو صالحه على
طرحه على الحائط ، جاز بلا خلاف مع تقدير المدة والزيادة أو انتهائها بل قد عرفت
جوازه في نظير المسألة ، مع التصريح بالتأبيد ، بل قد عرفت جوازه مع عدم تقدير
بالزيادة ولا انتهائها لتحمل الصلح من الجهالة ما لا يتحمله غيره ، خلافا لجماعة ،
فاعتبروا في جوازه الأمرين جميعا ، بل في الدروس وغيرها التصريح بعدم جواز التأبيد
والله العالم.
المسألة السابعة
إذا كان لإنسان بيوت الخان السفلى ، ولآخر بيوته العليا ، وتداعيا الدرجة قضى بها
لصاحب العلو مع يمينه من حيث كونه صاحب سفل وعلو لاستقلال يد اختصاصه بالتصرف فيها
بالسلوك ، وإن كانت موضوعة في الأرض المحكوم بها أيضا لصاحب السفل باعتبار اقتضاء
اليد عليها ، اليد على محلها ، ويد اختصاص الأسفل على غيرها من الأرض لا يوجب اليد
له عليها ، كما هو واضح.
نعم في المسالك
هذا مع اختلافها في الخزانة تحتها ، أما لو اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل
كانت الدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ، فيجري فيها الخلاف السابق ، وفي
الدروس « ولو تنازعا في المرقى ومحله فهو للأعلى ، وفي الخزانة تحته بينهما ، ولو
اتفقا على أن الخزانة لصاحب الأسفل فالدرجة كالسقف المتوسط بين الأعلى والأسفل ،
فيقضي بها بينهما ، ولا عبرة بوضع الأسفل آلاته وكيزانه تحتها ، ثم إذا ثبت الدرجة
للأعلى فهو ذو يد في الأس ».
قلت : قد يرجح صاحب
السفل بأنها من بيوته الظاهرة في العرف استقلال يد اختصاصه بها لتبعية الهواء
للدار كاستقلال يد اختصاص صاحب العلو عرفا بالأعلى ـ ومن ذلك يظهر لك ما في قول
المصنف ولو كان تحت الدرجة خزانة كانا في دعواها سواء والفاضل في القواعد « ويقضى
بالدرجة لصاحب العلو ويتساويان في الخزانة تحتها ، إلى آخره ـ فيقضى بها بينهما
بعد التحالف والنكول ، لان لكل واحد منهما شاهدا بملكها ، باعتبار أن يد الاختصاص
لصاحب العلو يقضي بأن مكانها كذلك إذ الهواء كالقرار ، كما أن يد الاختصاص للأسفل
تقضى بأن الهواء له أيضا لأنه تابع للقرار ،