وارتفاع المانع
ولانه يجب عليه أى المديون تسليم ما علي (ـه) من الدين لصاحبه ، أو لمن يحيله
عليه به ، وكان ذلك أداء منه موجبا لتحريره كما اعترف به في المسالك وغيرها ، سواء
أدى المحتال عليه المال للسيد أو لا ، بل لو أفلس لم يتغير الحكم. نعم لو كان ما
أحاله به دين متزلزل ، ففي نفوذ التحرير أو مراعاته بعدم الفسخ إشكال.
وأما أحكامها : فمسائل
الأولى : إذا قال
لمن له عليه دين : أحلتك بالدين الذي لك على على مالي عليه من دين ونحو ذلك مما هو
صريح في الحوالة فلا إشكال في تقديم قول مدعيها ، اما لو قال أحلتك عليه ونحوه مما
هو ليس صريحا فيها ( فقبض فقال المحيل : قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنما
أحلتني بما عليك فـ ) عن المبسوط ان القول قول المحيل.
بل في المسالك
نسبته الى الشيخ وجماعة ، وان كنا لم نتحققه نعم في قواعد الفاضل انه أقرب لأنه
أعرف بما قصد بلفظه إذ لا يعلم إلا من قبله ، مضافا إلى أصالة بقاء المال ملكا
للمحيل ، وبقاء حق المحتال في ذمته ، وتعارف عقد الوكالة بنحو ذلك ، كتعارف اسم
التحويل على الوكيل الذي لا دين له ، خصوصا إذا كان المراد الاذن في القبض له لا
للموكل.
ولكن مع ذلك فيه
تردد من ذلك ، ومن أن الأصل إرادة الحقيقة التي هي الحوالة بالمعنى المتعارف ،
بخلاف الوكالة ، وإن صح عقدها بلفظ التحويل بالقرينة ، بل في جامع المقاصد ومحكي
التحرير ترجيح قول المحتال ، لأنه الموافق للأصل المزبور الذي يجب حمل اللفظ عليه
حال التجرد عن القرينة ، والا لزم الإغراء بالجهل ، بل لو قدح احتمال التجوز لقدح
في جميع الأبواب من بيع ، أو صلح وإقرار ونكاح وغيرها ، فيكون حينئذ قول المحيل
مخالفا للأصل يكلف بالبينة وأما الأصلان