المزبوران
فيقطعهما ظاهر لفظ الحوالة المحمول على ذلك ، بل لو سلم تعارض الأصول كان مقتضى
اليد كافيا في ذلك ، لأن الفرض أنه قبض.
وفي المسالك « هذا
التوجيه حسن لو سلمنا كون الحوالة مجازا في الوكالة ، لكنه محل نظر ، لأن الوكالة
لما كانت تتحقق في ضمن كل لفظ يدل على الأذن بطريق الحقيقة ، وكان معنى الحوالة
مؤديا لذلك ، لأن معنى أحلتك كما يحتمل ارادة تحويل المال من ذمة إلى ذمة ، يحتمل
ارادة تحويل المطالبة من المحيل إلى المحتال ، ففائدتها تسليطه على المحال عليه ،
أو نقول إن دلالتها على الإذن للمحتال حاصلة على التقديرين ، وانما الكلام في معنى
الزائد على الأذن ، وهو تحويل الحق ثم قال : وكون المراد منها الحوالة بالمعنى
المتعارف أظهر ، لا شبهة فيه لكنه لا يدل على مجازية الأخر ، لجواز كونه من باب
المشترك الذي يراد به أحد معانيه بقرينة ، وإلا فمرجع الأمر إلى أنه هل هو من باب
الحقيقة ، أو المجاز ، أو من باب المشترك الذي دلت القرائن على إرادة أحد معنييه ،
وتظهر الفائدة في كون الآخر حقيقة ، أو مجازا وبواسطة ذلك يختلف الحكم ».
ثم استشعر بأن
التبادر علامة الحقيقة ، وعدمه علامة المجاز ، ولا ريب في تبادر المعنى المتعارف
من لفظ الحوالة ، بخلاف الوكالة المحتاجة إلى القرائن ، وأجاب بأن هذه العلامة لا
تتم في المشترك الذي يتبادر إلى الذهن أحد معنييه مع القرينة ، مع أنه حقيقة في
الفرد الآخر أيضا.
ثم استشعر بأن
الحوالة في الفرد المتعارف حقيقة شرعية ، وفي الوكالة حقيقة لغوية ، وعند التعارض
تقدم الاولى ، خصوصا مع اعتضادها بالعرف المقدم على اللغة أيضا ، ثم أجاب بأنها في
الوكالة أيضا حقيقة شرعية ، وإن وافقتها اللغة ، وترجيح الشرع والعرف للمعنى
المتعارف من الحوالة يقتضي ترجيح أحد معنيي المشترك ، وهو لا يخرج الفرد الآخر عن
الحقيقة.
ثم استشعر بأن من
المعلوم أولوية المجاز من الاشتراك عند التعارض ، وأجاب بمنع ذلك أو لا ، بل قد
قال جمع من المحققين بأولوية الاشتراك وبتسليمه ثانيا و