بفتح الحاء كسحابة
، وهي مشروعة بالنص وإجماع الأمة ، كما عن المبسوط وليست بيعا ، ولا محمولة عليه
عند علمائنا أجمع في محكي التذكرة.
والكلام فيها يكون
في العقد ، وفي شروطه وأحكامه أما الأول : فالحوالة المتفق على صحتها عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى
ذمة مشغولة بمثله ولو باعتبار انتقال مثله إلى المحال عليه ، كما ستعرف تحقيق
الحال في ذلك ، فلا ينتقض بالحوالة على البريء ، وإن كان الأصح عند المصنف على ما
ستسمع صحتها إلا أن فيها خلافا ، وقد حاول الفاضل إدخالها بحذف قيد الشغل ، لكنه
ينتقض بالضمان.
والأمر في ذلك كله
سهل بعد أن ذكرنا غير مرة أن المراد بها التمييز في الجملة ، فهي أشبه شيء
بالتعاريف اللغوية كسهولة الأمر في أنها عقد ، أو الأثر الحاصل منه ، بعد ما عرفت
تحقيق الحال في ذلك في البيع ، وفي أن ألفاظ العقد مخصوصة ، أو يحصل بكل ما دل
عليه منها ، إذا كان على طريق العرف واللغة بعد أن تقدم منا تمام الكلام أيضا في
ذلك ، بل وفي حكم المعاطاة التي قد تقدم أيضا منا تمام الكلام فيها.
وكيف كان فـ (
يشترط فيها رضى المحيل والمحال عليه والمحتال ) بلا خلاف أجده في الأول والأخير ،
بل الإجماع بقسميه عليها ، بل المحكي منهما مستفيض ، أو متواتر ، وهو الحجة ،
مضافا إلى أصول المذهب وقواعده ، لكن في المسالك ومحكي التذكرة وغيرها أنه يستثنى
من اعتبار رضى المحيل ما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فإنه لا يعتبر رضى المحيل
قطعا ، لانه كوفاء دينه وضمانه بغير اذنه ، والعبارة عنه حينئذ أن يقول المحال
عليه للمحتال : أحلت بالدين الذي لك على فلان على نفسي ، فيقبل.
وزاد في المسالك «
فيشترط هنا رضى المحتال والمحال عليه ، ويقومان بركن العقد ، بخلاف رضى المحال
عليه فيما تقدم لقيام العقد بغيره » وفيه : إمكان منع صحة