responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 159

أن ذلك من ضمان ما لم يجب ، باعتبار أن الحلول زيادة في الحق ، وكذا نقصان الأجل ولذا تختلف الأثمان باختلافه ، ضرورة أن المضمون المال ، والأجل إنما هو من التوابع ومن الحقوق للمديون التي يجوز له التبرع بإسقاطها ، وفي وجه إن كان مع اذنه في الضمان دون الحلول ، لم يستحق الرجوع عليه ، إلا للأجل ، كما عرفته سابقا وكذا دعوى اعتبار الإرفاق في الضمان ، إذ لا دليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، على أنه مع التبرع لا ينافي الإرفاق ، كما أنه لا يختص الإرفاق بهذه الجهة ، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست