وعن عيسى بن زيد [١] عنه أيضا « قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : يثغر الصبي
لسبع سنين ، ويؤمر بالصلاة لتسع ، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ، ويحتلم لأربع
عشرة » قلت على كل حال : لم يظهر له فائدة في الأنثى بناء على عدم الحكم به الا
بعد التسع ومع فرض العلم بها لم يحتج اليه نعم قد يقال : إن الفائدة تظهر في
مجهوله السن ، فإنه إذا خرج المني منها حكم ببلوغها ، وإن لم يعلم قدر سنها ، وكذا
في الغلام ، ونظير ذلك قدمناه في باب الحيض ، فلاحظ لكن عليه يكون خروج المني من
الأنثى دليلا على البلوغ كالحيض ، لا بلوغا في نفسه ، وهو خلاف كلمات الأصحاب
فتأمل.
ثم لا يخفى عليك
عدم العبرة بأوصاف المني بعد العلم به ، أما إذا اشتبه فالوجه الرجوع إليها ،
لإناطة الحكم بالجنابة ووجوب الغسل بها مع انتفاء العلم ، والسبب فيها منحصر في
الوطء وإنزال المني اتفاقا ، فإذا انتفى الأول تعين الثاني ، ويحتمل العدم لان
اعتبارها فيهما لا يستلزم اعتبارها في البلوغ ، لجواز تقدم الأسباب عليه ، ولا
يثبت بها ، لكنه مبني على إمكان خروج المني قبل البلوغ ، وفيه بحث بل منع ، لأن
الظاهر عدم تكونه إلا حال وصول الطفل إلى حد البلوغ ، كما يومئ إليه إطلاق ما دل
على أن خروجه علامة البلوغ من النصوص السابقة وغيرها ، ومن ذلك يعرف ما في الكلام
السابق ـ من اعتبار الإمكان في خروج المني احترازا من خروجه في غير زمن الإمكان ،
كما إذا كان السن خمسا أو أربعا ـ من النظر والتأمل اللهم إلا أن يراد الحكم بكونه
غير مني ، وان جمع صفاته نحو الدم الخارج من الجارية قبل التسع ، فإنه ليس بحيض
وإن جمع وصفه ، لا أن المراد عدم العبرة به وإن كان منيا ظاهرا وواقعا ، حتى
يستلزم إمكان خروجه من غير البالغ فتأمل والله اعلم.
وكيف كان فلا خلاف
بيننا في أنه يشترك في هذين العلامتين الذكور والإناث وقد عرفت الحال في الأولى ،
وأما الثانية فقد نص على التسوية المزبورة غير واحد بل في التذكرة « الاحتلام خروج
المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه
[١] الوسائل الباب ـ
٧٤ ـ من أبواب أحكام الأولاد الحديث ـ ٥ ـ لكن عن أبي عبد الله عليهالسلام بلا نسبة الى أمير المؤمنين (ع).