الولد ، بلوغ في
الرجل والمرأة عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافا في الذكور ، وهو في النساء
كذلك ، وللشافعي قول ـ بأن خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهن لأنه نادر فيهن ـ ساقط
العبرة قال : وإطباق أكثر العلماء على خلاف هذا » وفي المسالك في شرح المتن « هذا
عندنا وعند الأكثر موضع وفاق ، » وإنما نبه به على خلاف الشافعي ـ إلى أن قال ـ وفساده
واضح ».
قلت : قد يلوح ـ من
الفقيه ، ووصايا النهاية ، وصوم المبسوط ، وباب الأوصياء من المهذب ، ونكاح
الوسيلة ، وخمسها ، ونوادر القضاء من السرائر ، موافقة الشافعي ، أو يظهر ، خصوصا
في بعضها لكن ما ذكره من الندرة فيهن وانه لا يحصل إلا بعد العلم ببلوغ التسع جعل
للاقتصار عليه في الرجال وجها وجيها ، بل ولبعض النصوص المقتصر فيه على كونه علامة
للرجال ، بل الفقيه الماهر يقطع بكون النص والفتوى مبنيين على ذلك ، خصوصا بعد
معروفية ذكر الحمل في كلامهم علامة على سبق البلوغ بالإنزال ، وخصوصا بعد تصريح
الشيخ وابني حمزة وإدريس في مقام آخر بالاشتراك.
فإجماع التذكرة
مما يشهد التتبع مع التأمل بصحته ، فهو الحجة مضافا إلى عموم [١]( وَابْتَلُوا
) إلى آخره ، و « لا يتم بعد احتلام » [٢] وأصالة الاشتراك
في الاحكام ما لم يثبت خلافه ، وما عرفت من أن البلوغ حال طبيعي ينبعث عنها ذلك من
غير فرق بين الرجال والنساء ، كما هو المشاهد في العرف ، وإلى ما عن الشيخ والفاضل
من أنهما استدلا عليه بما روي [٣] ، من أن أم سلمة « سألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى
الرجل ، فقال : إذا رأت ذلك فلتغتسل ، » ولكنه مبني على استفادة الفورية المقتضية
لثبوت التكليف المشروط بالبلوغ ، والا فسببية الاحتلام للغسل بناء على حصوله من
الصغير لا ينافي عدم البلوغ حال وجود السبب ، كما في الحدث الأصغر والأمر سهل