responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 130

نعم ربما ظهر من تعليل المنع في المسألة الآتية المنع في المساوي ، باعتبار عدم الإرفاق فيه ، كما أنه يستفاد المنع فيما لو كان الأجل أنقص مما تسمعه من تعليل فخر الإسلام والكركي المنع في بعض الصور الآتية ، بأنه ضمان ما لم يجب ، إلا أن الجميع ستعرف ضعفه ، على أنه لا معنى لإثبات الخلاف من أمثال هذه التعليلات بالتي نذكر دليلا للمخالف من غيره ، ومنه يعلم الجواز حينئذ في جميع صور المقام من غير فرق بين الضمان بالإذن والتبرع.

وفي الضمان الحال ، تردد وخلاف ، ففي محكي المقنعة والنهاية لا يصح ضمان نفس أو مال إلا بأجل ، وفي محكي الوسيلة إنما يصح الضمان بتعيين أجل المال وعد في محكي الغنية من شروط صحته أن يكون إلى أجل معلوم ، ثم عد شرطين آخرين ، وادعى الإجماع.

وظاهر هذه العبارات اعتبار الأجل في الضمان على نحو اعتباره في السلم ، وهو الذي أشار إليه في المتن بقوله تردد ، ولكن أظهره الجواز وفاقا لغير من عرفت من الأصحاب ، حتى من الشيخ في المحكي عن المبسوط ، للعمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي اعتبار الأجل فيه كالسلم ، وإجماع الغنية ـ بناء على شموله للفرض مع عدم الشاهد له ، ومصير من عرفت من الأصحاب إلى خلافه ـ يضعف الظن به.

بل في محكي السرائر « وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا ، ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل ، والمراد بذلك إذا اتفقا على التأخير والأجل فلا بد من ذلك ولا يصح إلا بأجل محروس فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل ، وكذا إذا أطلقا العقد ، وإلى هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطة ، وهو حق اليقين ، لأنه لا يمنع منه مانع ، ومن ادعى خلافه يحتاج إلى دليل ولم نجده.

ومقتضى ذلك خروج المسألة عن الخلاف ، إذ هو منحصر فيما سمعت من العبارات المحتمل فيها ذلك ، مؤيدا بعدم العثور على دليل يدل على اعتبار الأجل فيه ، نحو اعتباره في التسليم ، وحينئذ يكون وجه الخلاف في المسألة اعتبار الأجل في الضمان وعدمه ، وهذا هو الظاهر من العبارة من غير مدخلية لحلول الدين وأجله ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 26  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست