نعم ربما ظهر من
تعليل المنع في المسألة الآتية المنع في المساوي ، باعتبار عدم الإرفاق فيه ، كما
أنه يستفاد المنع فيما لو كان الأجل أنقص مما تسمعه من تعليل فخر الإسلام والكركي
المنع في بعض الصور الآتية ، بأنه ضمان ما لم يجب ، إلا أن الجميع ستعرف ضعفه ،
على أنه لا معنى لإثبات الخلاف من أمثال هذه التعليلات بالتي نذكر دليلا للمخالف
من غيره ، ومنه يعلم الجواز حينئذ في جميع صور المقام من غير فرق بين الضمان
بالإذن والتبرع.
وفي الضمان الحال
، تردد وخلاف ، ففي محكي المقنعة والنهاية لا يصح ضمان نفس أو مال إلا بأجل ، وفي
محكي الوسيلة إنما يصح الضمان بتعيين أجل المال وعد في محكي الغنية من شروط صحته
أن يكون إلى أجل معلوم ، ثم عد شرطين آخرين ، وادعى الإجماع.
وظاهر هذه
العبارات اعتبار الأجل في الضمان على نحو اعتباره في السلم ، وهو الذي أشار إليه
في المتن بقوله تردد ، ولكن أظهره الجواز وفاقا لغير من عرفت من الأصحاب ، حتى من
الشيخ في المحكي عن المبسوط ، للعمومات السالمة عن معارضة ما يقتضي اعتبار الأجل
فيه كالسلم ، وإجماع الغنية ـ بناء على شموله للفرض مع عدم الشاهد له ، ومصير من
عرفت من الأصحاب إلى خلافه ـ يضعف الظن به.
بل في محكي
السرائر « وقد يوجد في بعض الكتب لأصحابنا ، ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل ،
والمراد بذلك إذا اتفقا على التأخير والأجل فلا بد من ذلك ولا يصح إلا بأجل محروس
فأما إذا اتفقا على التعجيل فيصح الضمان من دون أجل ، وكذا إذا أطلقا العقد ، وإلى
هذا القول ذهب شيخنا في مبسوطة ، وهو حق اليقين ، لأنه لا يمنع منه مانع ، ومن
ادعى خلافه يحتاج إلى دليل ولم نجده.
ومقتضى ذلك خروج
المسألة عن الخلاف ، إذ هو منحصر فيما سمعت من العبارات المحتمل فيها ذلك ، مؤيدا
بعدم العثور على دليل يدل على اعتبار الأجل فيه ، نحو اعتباره في التسليم ، وحينئذ
يكون وجه الخلاف في المسألة اعتبار الأجل في الضمان وعدمه ، وهذا هو الظاهر من
العبارة من غير مدخلية لحلول الدين وأجله ،