فالمؤجل حينئذ
جائز إجماعا ـ من هذه الجهة ، سواء كان الدين حالا أو مؤجلا ، وسواء اتفاقا في
الأجل أو اختلفا ، والحال فيه خلاف ، سواء كان الدين ، حالا أو مؤجلا.
فمن الغريب ما في
المسالك حيث أنه بعد أن ذكر الصور الاثنا عشر المتصورة في المقام التي هي الضمان
حالا ومؤجلا ، عن حال ومؤجل متساويين في الأجل أو متفاوتين ، فهذه ستة ، وهي إما
أن تكون عن تبرع أو سؤال المضمون عنه ، فيكون اثنا عشر ، قال : وكلها جائز على
الأقوى ، إلا أن موضع الخلاف فيها غير محرر ، إذ قد عرفت تحريره على الوجه المزبور
، وأن التعليل للمنع بالإرفاق في المختلف وغيره لا ينبغي أن يتصيد منه خلاف في
المسألة.
نعم في ضمان
المؤجل حالا أو أنقص من أجله خلاف من بعض المتأخرين كالفخر ، والكركي ، بل تستمع
التردد فيه من المصنف في المسألة الثامنة ، لأنه ضمان ما لم يجب ، ولأن الفرع لا
يرجع على الأصل ، ولأن مشروعية الضمان على نقل الدين على ما هو عليه.
وفيه أن المضمون
المال والأجل إنما هو من التوابع والحقوق ، فمع الرضا بإسقاطه من الطرفين يسقط ،
ويلزم سقوطه إذا كان بعقد لازم ، وهو واجب ، غايته أنه موسع وذلك لا يخرجه عن أصل
الوجوب ، خصوصا بعد التراضي بإسقاط حق الأجل الذي هو كما يثبت للحال بعقد يسقط
أيضا عن المؤجل به ، وقاعدة عدم رجحان الفرع على أصله لا دليل عليها على وجه تجدي
في المقام ، كدعوى أن مشروعية الضمان على نقل الحق بوضعه إلى ذمة الضامن ، والحلول
صفة مغيرة له ، فلا يشرع فيه الضمان ، وفرق بين ضمان الحال مؤجلا وبالعكس ، لعدم
تشخيص المال بالحلول الذي هو عدم الأجل بخلاف العكس ، إذ هي كما ترى لا حاصل لها ،
ومرجعهما معا إلى شرط في عقد الضمان مندرج تحت « المؤمنون » [١] و ( أَوْفُوا )[٢] وغيرهما من غير
[١] الوسائل الباب ـ
٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ـ ٤ ـ.