قدرة العبد على
السعي وعدمه مطلقا مع العجز ، على الثاني ، هذا.
وفي الصحيح [١] « في الرجل
يستأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا؟ فقال : ليس على مولاه وليس لهم أن يبيعوه ،
ولكن يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء » ونحوه الخبر [٢] ، لكن تبديل عجزه
عنه ـ ، حجر عليه مولاه وعليه يمكن حمل الخبرين الآمرين بالسعي على صورة رضا السيد
، وإلا فيتبع به بعد العتق ، وهو غير بعيد لو لم يكن في السند قصور. وفي المتن
تصحيف ، هذا وربما يحمل الاستسعاء على ما بعد العتق ، فيندفع الأشكال ، ولكن يلزم
آخر ، وهو : عدم استسعاء الحر فيما عليه ، إلا أن يكون هذا مستثنى ، لكنه فرع ظهور
الخبرين في الحمل ، وهو محل نظر ، بل لعلهما في الاحتمال الأول ظاهران كما لا
يخفى.
قلت : إذا أحطت
خبرا بجميع ما ذكرنا تعرف أن كلامه محل للنظر من وجوه منها ـ ما قد عرفت من أنه لا
إشكال نصا ولا فتوى في أن غير المأذون في التجارة والاستدانة دينه عليه ، يتبع به
بعد العتق ، وموضوع خبر أبي بصير ، المأذون في التجارة دون الاستدانة الذي قد عرفت
البحث فيه. نعم ما ذكره من الوجه في توجيه النصوص جيد إن كان يرجع إلى ما ذكرناه
سابقا ، وإلا فهو محل للنظر أيضا ، وبالجملة كلامه في غاية التشويش ، وكان المسألة
غير محررة عنده ، ولا غرو بعد ما سمعت من كلام غيره كالشهيد في الدروس وغيره.
والله أعلم.
فرعان
قد تقدم حكم الأول منهما : وهو ما إذا
اقترض العبد أو اشترى بغير إذن سيده أو إجازته كان باطلا وحينئذ ف تستعاد العين مع
بقائها ان شاء المالك ، ضرورة أن له إباحتها له ، مضمونة عليه ، إذ ليس هو كالطفل
لا تصح الإباحة له بعوض ، وأنه متى سلطه المالك لم يكن له ضمان عليه ، والسفه
بالرضا
[١] الوسائل الباب
١١ من أبواب أحكام الإجارة الحديث ـ ٣.