responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 77

يحجر عليه » ـ في غاية الضعف ، كقول أبي حنيفة بحصول الإذن من السيد بمجرد عدم نهيه ، بل قال : « لو أذن له في القصارة أو الصبغ صار مأذونا في كل تجارة » إذ لم نعرف له مستندا في شي‌ء من ذلك ، بل أصول المذهب تقضي بخلافه ، ضرورة عدم استفادة الإذن من السكوت فيما سكت عنه ولا في غيره ولو أطلق له التجارة اقتصر على ما يستفاد منها ، ولعله مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة نعم لا يدخل التزويج فيها قطعا ، ولا الصدقة ؛ بل في الدروس ولا إجارة نفسه ، وأما إجارة رقيقه ودوابه ففي دخولها نظر ، من عدم انصراف لفظ التجارة إليها ، ومن أن التاجر ربما فعلها ، واستقربه في الدروس. وفي القواعد « الأقرب أن له أن يؤجر أموال التجارة » وعن القاضي أنه يؤجر نفسه ويستأجر غيره ويزارع ويستأجر الأرض ، والمرجع في ذلك كله إلى العرف.

ولا يثبت كونه مأذونا بقوله ، بل بالسماع أو البينة ، وفي الدروس أو الشياع. وفي القواعد أنه الأقرب ، لكن قد يشكل ـ إذا كان المراد منه ما يفيد الظن المتاخم وأنه يحكم به على المولى ، إن أنكر ـ بعدم الدليل ، بل قيل : إنه لضعفه لا يثبت به الملك الذي بيد شخص ، فكيف يحكم به على المولى ، نعم لا بأس بجواز الأقدام به على المعاملة ، وإن كانت الدعوى ـ لو أنكر السيد ـ باقية ، بل في جامع المقاصد « لا يبعد الإكتفاء بخبر العدل ، إذ الأصل في خبر المسلم الصحة ، وقد تأكد بالعدالة بل لو أخبر من أثمر خبره أمكن القبول ، إذ ليس ذلك بأقل من خبر مدعى الوكالة عن الغير في بيع ماله ، وليس بأقل من خبر الصبي بالهدية ، ولو أظفر بموافق على هذا لم اعدل عنه » قلت : بل مقتضى ما ذكره الاكتفاء بدعوى العبد التي لا معارض لها لكن لا يخفى عليك أن الاحتياط يقضى بخلاف ذلك ، وإن كانت السيرة بما ذكره ، وفي التذكرة الأقرب عندي عدم قبول الشياع.

وكيف كان فيجوز أن يحجر عليه وان لم يشهد ، وعن القاضي أنه « لا بد من إشاعته في سوقه ، وعلم الأكثر ، ولا يكفى علم الواحد ، بل للواحد السامع الحجر معاملته ، لعدم تمام الحجر » ولا ريب في بعده ، إنما الكلام في الحجر عليه بذلك ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست