إنما يتأتى على
قول من لم يجعل للتحليل لفظا معينا » وهو كما ترى. من غرائب الكلام. وما كنا لنؤثر
أن يقع ذلك ممن له أدنى نصيب في العلم. وفي القواعد : « ولو أذن له المولى في
الشراء لنفسه ففي تملكه أي المولى إشكال ، وهل يستبيح العبد البضع الأقرب ذلك ، لا
من حيث الملك بل لاستلزامه الإذن » ، وفيه : تأييد لما قلناه سابقا في الجملة
والله أعلم
وكيف كان فإذا أذن
له المالك في الاستدانة لنفسه على حسب إذنه في الشراء له ، جرى فيه البحث السابق
الذي منشأه عدم ملكية العبد المشترك بين المقامين ، بعد فرض إرادة الإذن له بأن
يملك بالاستدانة ، واحتمال أن له شغل ذمته بالإذن وإن كان الذي استدانه ملكا
للمولى ، فإذا رضي المقرض يكون العوض في ذمة العبد المأذون ، ستعرف ما فيه.
نعم إن أذن له في
الاستدانة له كان الدين لازما للمولى قولا واحدا كما في المسالك ، وبلا خلاف كما
في غيرها ، بل ولا إشكال ضرورة كونه كالوكيل ، بل هو أولى باعتبار عدم مال للعبد ،
يؤدي منه ، إذ هو لا يقدر على شيء ، ولا فرق بين أن يقصد المقرض العبد أو سيده ،
ولا بين أن يقصد العبد نفسه أو سيده ، ولو صرح المولى للعبد بأن المراد شغل ذمته
أي العبد للمولى على معنى كون المال المقرض للسيد ، والشغل لذمة العبد ، كان قرضا
فاسدا يتبع به من استولت يده ، ويستقر على المباشر لإتلافه ، وإن كان قد يشكل فيما
إذا علم المقرض بالحال ، وأقدم على ذلك ، وكان المتلف المولى ، لأنه هو الذي ضيع
ماله ، فيتبع به العبد بعد عتقه ، لعموم « على اليد » [١].
ويدفع بأنه يلتزم
بذلك إذا كان صحيحا ، فمع فرض الفساد يتجه الرجوع على المولى حتى مع العلم بالفساد
، كما في غيره من العقود الفاسدة ، وكذا إن كان أذن له في الاستدانة لنفقته
الواجبة على المولى بل وغيرها إن استبقاه أو باعه بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ،
بل عن المهذب الإجماع عليه ، للتعليل السابق الذي لا فرق فيه بين كون المنتفع
العبد أو السيد ، بعد أن كان هو الآذن للعبد الذي