وفيه أنه مناف
للأصل وغيره مما عرفت ، وان كان قد يشهد له ما احتملوه فيما لو أسلم ذمي إلى ذمي
في خمر فأسلم أحدهما قبل القبض من لزوم القيمة عند مستحليه ، إلا أنه غير مختص
بإسلام الغريم ، مع أن الذي اختاره الفاضل والمحقق الثاني هو بطلان السلم ، وأن
للمشتري أخذ دراهمه ، واحتملا أيضا السقوط لا الى بدل ولا ريب في أن الأقوى
البطلان ، وان للمشترى أخذ دراهمه أما الأول فلعدم ملك المسلم الخمر وعدم مملوكيته
عليه ، وأما الثاني فواضح.
وفي القواعد في
باب الكفالة « إذا كان لذمي خمر على ذمي ، وكفله آخر مثله ، وأسلم أحد الغريمين
برأ الكفيل والمكفول له على إشكال فيهما لكن في جامع المقاصد « إن أسلم صاحب الحق
بطلت الكفالة وحصلت البراءة ، وإن أسلم من عليه الحق بقيت الكفالة ، ولعله يخالف
ما سمعته منه سابقا ، والأقوى البراءة لما عرفت ، هذا كله إذا اقترض خمرا ، أما
إذا اقترض خنزيرا فالقيمة لازمة مطلقا ، إلا إذا قلنا بأنه يضمن بمثله ، فيأتي فيه
حينئذ ما تقدم في الخمر والله أعلم.
المسئلة السادسة :
إذا كان لاثنين فصاعدا مال في ذمة أو ذمم ثم تقاسما بما في الذمة أو الذمم بأن
تراضيا على أن ما في ذمة زيد لأحدهما ، وما في ذمة عمرو لآخر لم يصح عند المشهور
نقلا وتحصيلا ، بل عن الشيخ وابن حمزة الإجماع عليه ، وحينئذ فكل ما يحصل من
أحدهما لهما معا وما يتوى بالتاء المثناة من فوق منهما للأصل السالم عن معارضة
إطلاق القسمة بعد انصرافه إلى غيره ، ولو للشهرة والإجماع السابق ، مضافا إلى صحيح
سليمان بن خالد [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ، ومنه متفرق عنهما ،
فاقتسما بالسوية ما كان بأيديهما وما كان غائبا عنهما ، فهلك نصيب أحدهما مما كان
غائبا ، واستوفى الآخر ، عليه أن يرد على صاحبه؟ قال : نعم ما يذهب بماله ».
وموثق ابن سنان [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام أيضا عن رجلين بينهما مال