responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 44

الضمان لو تلف بغير تفريط ، اللهم إلا أن يدعى أنه وإن انعزل بالعزل إلا أنه مضمون على المديون حتى يصل إلى المالك ، لكنه كما ترى محتاج إلى الدليل. نعم ينبغي الاقتصار فيما خالف الأصل من العزل على المتيقن من النص والفتوى ، وهو في حال الوفاة والله أعلم.

وكيف كان فقد أطلق المصنف وغيره أنه يجب على المديون أن يوصى به ليوصل إلى ربه أو إلى وارثه إن ثبت موته بل عن الصيمري نفى الخلاف فيه ، بل في النهاية أوصى به إلى من يثق به ، بل في الروضة يجب الوصاية به إلى ثقة ، لأنه تسليط على مال الغير ، وإن قلنا بجواز الوصاية إلى غيره في الجملة لكن في الدروس أبدل الوصية بالإشهاد.

والنصوص التي قد سمعت بعضها وتسمع الأخر قد تضمنت الأول ، اللهم إلا أن يحمل على المثال ، إذ الظاهر أنه بعد العزل يصير كباقي الأمانات ، فالواجب إظهارها بحيث لا يخشى عليها التلف ، ولو بدعوى الورثة الملكية ، تمسكا بظاهر يد الميت ، خصوصا في مثل القرض الذي لم يعلم غير المتوفى بحاله ، فمع ترك الوصية ربما ذهب المال ، بل في جملة من الأخبار الآتية إن شاء الله في باب الوصية وجوب الوصية بماله وما عليه.

وكيف كان ف لو لم يعرفه أي الوارث اجتهد في طلبه ومع اليأس يتصدق به عنه على قول للشيخ في النهاية ومن تبعه ، قال فيها : « ومن وجب عليه دين وغاب عنه صاحبه غيبة لم يقدر عليه معها وجب عليه أن ينوي قضاءه ويعزل ماله من ملكه ، فإن حضرته الوفاة أوصى به إلى من يثق به ، فإن مات من له الدين سلمه إلى ورثته ، فإن لم يعرف له وارثا اجتهد في طلبه ، فإن لم يطفر به تصدق به عنه ، وليس عليه شي‌ء ».

وهو صريح في كون الصدقة بعد موت المالك وعدم معرفة وارثه بعد الاجتهاد في الطلب ، ووجه الصدقة حينئذ واضح ، لكونه مالا مجهول المالك وحكمه ذلك نصا وفتوى ، واحتمال تعين كونه للإمام لأصالة عدم الوارث يدفعه ، مع أنه لا يجري‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست