responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 42

« من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق » الشاملة للغائب وغيره ، ولحالي الابتداء والاستدامة.

بل قد يتم الوجوب من الترغيب في الخبر [١] على نية القضاء قال فيه : « من كان عليه دين ينوى قضاءه كان معه من الله عز وجل حافظان يعينانه على الأداء ، فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه المعونة بقدر ما قصر من نيته » ولا ينافي الوجوب ما في الخبر الآخر [٢] « أحب الرجل يكون عليه دين ينوي قضاءه » ، فإن محبته عليه‌السلام للرجل إذا كان ناويا قضاءه لا تقضي بجواز عدم النية ، بل قد يقال : ـ بناء على إشعاره ببغض غير الناوي أو بعدم محبته ، بأنه دال على الوجوب.

هذا كله إن لم نقل بوجوب العزم بدلا عن التعجيل في الواجب الموسع ، لأنه من أحكام الإيمان ، بمعنى توقف صدق التبعية عرفا على العزم على امتثال أوامر المتبوع ونواهيه ، وإلا كان ذلك كافيا في الوجوب هنا.

نعم يستفاد من نصوص السرقة أن عدم نية القضاء حال القرض مفسدة لعقده ، فيحرم على المقترض التصرف بالمال حينئذ ، خصوصا خبر أبي خديجة [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أيما رجل أتى رجلا واستقرض منه مالا وفي نيته أن لا يؤديه فذلك اللص العادي » لكن لم أجده محررا في كلامهم ، بل ربما كان فيه ما ينافيه ، كعدم ذكرهم له في الشرائط وجعلهم وجوب العزم هنا كالواجب الموسع وغير ذلك ، وعليه فينبغي الاقتصار فيه على خصوص القرض ، أما الابتياع مع عدم نية الوفاء فلا يقضي بفساد البيع.

وكيف كان ففي المتن وغيره أنه يجب أيضا أن يعزل ذلك عند وفاته بل قد تشعر عبارة المختلف بعدم الخلاف فيه ، كما اعترف به في المسالك فقال : « واما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم ، خصوصا على ما يظهر من المختلف أنه لا خلاف فيه وإلا لأمكن تطرق القول بعدم الوجوب ، لأصالة البراءة مع عدم النص » وظاهره


[١] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدين الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الدين الحديث ـ ٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الدين الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست