responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 36

وعلى كل حال فقد ظهر من هذا كله أن تأجيله بزيادة من دون حيلة شرعية غير جائز. نعم يصح تعجيله لو كان مؤجلا بإسقاط بعضه مع التراضي بلا خلاف ولا إشكال ، كما تقدم في بحث النقد والنسيئة ، للنصوص المستفيضة ، بل ربما استظهر منها الإكتفاء بالتراضي من غير حاجة إلى الإبراء أو الصلح ، ف في مرسل أبان [١] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما؟ قال : نعم ».

وصحيح ابن أبي عمير [٢] عن الصادق عليه‌السلام أيضا « أنه سأل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول له : انقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيمته أو يقول : انقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك؟ قال : لا أرى بأسا ، إنه لم يزد على رأس ماله قال الله عز وجل شأنه [٣] ( فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) واللام في السؤال بمعنى على ، كما رواه محمد بن مسلم [٤] في الصحيح مغيرا للسؤال « الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى » إلى آخره.

لكن قد يقال : إن بناء هذه النصوص على الإكتفاء بمعاطاة الصلح ، أو على إرادة بيان أصل الصحة ، وإن كان عند الوقوع لا بد من صيغة ، إذ المتعارف في النصوص عدم التعرض للصيغ لمعلوميتها أو لغير ذلك ، فلا ريب أن الأولى الإتيان بصيغة الصلح أو التصريح بالبراءة أو الإسقاط والعفو ، وإن كان الأقوى الاكتفاء بمعاطاة الصلح.

وكيف كان فيدل على المطلوب مضافا إلى النصوص السابقة وخبر زرارة [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم؟ قال : لا بأس » الذي هو ك‌ صحيح الحلبي [٦] بناء


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ـ ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الصلح الحديث ـ ١.

[٣] سورة البقرة الآية ٢٧٩.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أحكام الصلح الحديث ـ ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب أحكام العقود الحديث ـ ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست