نعم يستحب للحاكم
الفسخ مع رضا المشتري كما نص عليه في القواعد وغيرها ، بل قد يقال : باستحباب
التماس الحاكم للمشترى عليها ، بل عليه يحمل ما عن المبسوط إذا باع الحاكم أو
أمينه من مال المفلس بثمن مثله ، ثم جاء به زيادة بعد لزوم البيع وانقطاع الخيار ،
سئل المشتري الإقالة أو بذل الزيادة ، ويستحب للمشتري الإجابة الى ذلك ، لان فيه
مصلحة المفلس ، وان لم يجبه إلى ذلك لم يجبر عليه ، لان البيع الأول قد لزم ، إذ
احتمال ارادة وجوب السؤال مخالف للأصل ، بلا مقتض.
ومن الغريب ما في
الحواشي المنسوبة إلى الشهيد عند قول الفاضل ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب
الفسخ ، قال : « هذا إن كان للبائع خيار مجلس أو شرط أو غبن ، وإلا فلا ، نعم
يستحب للمشتري الإقالة ، ويحتمل في الأول الوجوب ، وقد استشكله في باب الوكالة
خصوصا على قول الشيخ أن المبيع لا يملك إلا بعد انقضاء الخيار ، قلت :المتجه أيضا
وجوب الفسخ على الوكيل مع الخيار ، وعموم وكالته له مراعاة للمصلحة ، كما هو واضح.
ولعل الذي دعاه الى ما ذكره ظهور قول الفاضل استحب الفسخ في أن له ذلك ، وان لم
يرض المشتري ، وليس إلا مع الخيار ، وفيه أن المراد استحباب الفسخ مع رضى المشتري
بالإقالة ، كما ذكرناه سابقا والله أعلم.
ويجري عليه نفقته
وكسوته ونفقة من تجب عليه وكسوته ، ويتبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله ،
فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، وفي محكي المبسوط
لا خلاف في أنه يجب أن ينفق عليه ، وعلى من تجب عليه نفقته من أقاربه وزوجته
ومماليكه من المال الذي في يده ، ولا يسقط عنه نفقة أحد منهم. وفيه أيضا يجب أن
يكسى ويكسى جميع من تجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه إجماعا ، وقدرها ما جرت به
عادته من غير سرف ، وقد حد ذلك بقميص وسراويل ومنديل وحذاء لرجله ، وان كان من
عادته أن يتطلس دفع إليه طيلسان ، وإن كان بردا شديدا زيد في ثيابه محشوة ، وأما
جنسها فإنه يرجع أيضا فيها إلى عادة مثله مع الاقتصاد ، وفي التذكرة « يجب على
الحاكم أن يترك له دست ثوب يليق بحاله ، وقميص وسراويل ومنديل ومكعب ويزيد في
الشتاء جبة ، ويترك له العمامة