منها ما يفضل عن
حاجته لوفاء دينه الواجب عليه ، كما صرح به الفاضل في القواعد وثاني الشهيدين ،
ويحيى ابن سعيد في المحكي عن جامعه ، وغيره ، بل لا أجد فيه خلافا ، ويرشد إليه
التعليل في صحيح الحلبي [١] المتقدم ، وقال الصدوق كان شيخنا محمد بن الحسن رضياللهعنه يروى [٢] « إن كانت الدار
واسعة يكتفى صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج اليه ، ويقضي ببقيتها دينه
وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها ، واشترى بثمنها دارا ليسكنها ، ويقضي بباقي
الثمن دينه. »
وفي موثق مسعدة بن
صدقة [٣] « سمعت جعفر بن محمد عليهماالسلام وسئل عن رجل عليه دين ، وله نصيب في دار ، وهي تغل غلة
فربما بلغت غلتها قوته ، وربما لم تبلغ حتى يستدين ، فإن هو باع الدار ، وقضى دينه
بقي لا دار له ، فقال : إن كان في داره ما يقضي به دينه ، ويفضل منها ما يكفيه
وعياله ، فليبع الدار ، وإلا فلا » ، كل ذلك مضافا إلى أصالة لزوم الوفاء ، مع
التمكن الذي يجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقن ، وهو غير ذلك ، بل هو
المنساق من دليل الاستثناء ومنه وبعض ما تقدم يعلم أنه لو فرض زيادة قيمتها عليه ،
وجب بيعها ، وشراء اللائقة بحاله ، وأخذ الزائد.
لكن عن التذكرة
المنع من بيعها ، وكذا الخادم ، وشراء أدون منهما للأصل المقطوع بما سمعت ، والنهي
عن بيعهما ، وفيه ما لا يخفى بعد ما عرفت ، مع أن الذي وجدته فيها في باب الدين
أنه لا يكلف بيع داره ، وشراء أدون إذا كانت داره بقدر كفايته ، وكذا لا يكلف بيع
خادمه وشراء أدون ، ولا بيع فره وشراء أدون ، للأصل وعموم النهي عن بيع هذه
الأشياء ، وهو غير صريح في الخلاف فتأمل. ولو كان له دور متعددة وفرض احتياجه إلى
سكناها لم يبع شيء منها ، كما صرح به ثاني الشهيدين للتعليل السابق ، وارادة
الجنس من الدار.
وكذا البحث في
أمته التي تخدمه المحتاج إليها الذي حكى الإجماع عن المبسوط ، وفي الغنية وظاهر
التذكرة على عدم بيعها في الدين ، مضافا إلى صحيح