الأكثر له الخيار
مع التلف أيضا بين الفسخ والضرب بالثمن أو بين اللزوم والضرب بحقه ، لكن إذا أريد
معرفة ما يخصه من مال المفلس اعتبر قيمة المتاع حينئذ لذلك ، وربما أطلق على ذلك
الضرب بها مجازا وكيف كان ف هو أقوى عند المصنف ، والفاضل في بعض كتبه ، بل لم
يستبعده في التذكرة أيضا وثاني الشهيدين ، لكنه قيده في المسالك والمحكي عن غيرهما
بما إذا لم يكن مال المفلس من جنس المسلم فيه أو يشتمل عليه ، بحيث لا يمكن وفاؤه
منه.
قال : « ولو فرض
ذلك لم يكن له الفسخ ، إذ لا انقطاع للمسلم فيه ولا تعذر ، ومن الممكن أن يصل إلى
جميع حقه ، بأن يفرض عدم قصور المال حين القسمة ، وإن كان قاصرا كما مر فلا بد من
ملاحظة هذا القيد ، وعلى تقدير وصول البعض فلا وجه للفسخ فيه أيضا ».
وهو من غرائب
الكلام ، ضرورة أن محل البحث عدم وفاء تمام المسلم فيه للإعسار لا للانقطاع ،
وحينئذ فلا فرق بين كون مال المفلس من جنس المسلم فيه ، وعدمه ، كما أنه لا معنى
لفرض وفاء جميع حقه ، لمعلومية خروجه عن محل النزاع ، وكذا لا معنى لقوله لا وجه
للفسخ في بعض ، إذ لعل وجهه تبعض الصفقة ، بل هو لازم لكل من قال بالخيار هنا
ضرورة أنه لا بد من وصول بعض حقه اليه مما يخصه من مال المفلس ، كما هو واضح.
فالتحقيق في
المقام ما سمعته عن الشيخ ، لأصالة لزوم العقد ، واختصاص ما دل على الخيار فيما
إذا تعذر المسلم فيه للانقطاع ، دون غيره ، فيضرب حينئذ بماله من المسلم فيه ،
ويؤخذ له بما يخصه من مال المفلس بعض حقه ، وجوبا أو ندبا على ما تقدم في السلف من
جواز أخذ غير الحق وفاء عنه قبل قبضه ، وعدمه ، ويبقى له الباقي في ذمة المفلس ،
بل لو كان المسلم فيه ثوبا أو عبدا أو نحوهما مما هو غير متساوي الأجزاء لم يكن له
الفسخ ، بل يعزل ما يخصه من الحصة ، وينتظر إتمامها من المفلس