responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 317

فلا شي‌ء للأجير في ثمن العين وإن زاد وألحقنا هذه الصفة بالأعيان ، فإن لكل من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله ، فلو ساوى قبل القصارة عشرة ، والقصر خمسة ، والأجرة درهما قدم الأجر بدرهم والبائع بعشرة وأربعة للغرماء والمراد أن للأجير حبس العين حتى يستوفي أجره ، وليس له عين مال قطعا ، بل له الحبس ، وإن لم يزد الثوب بقصارته كما سمعته سابقا ، والله أعلم. فتأمل جيدا.

ولو كان قد صبغ الثوب فإن لم تزد قيمته بالصبغ لم يكن للمفلس شي‌ء بلا خلاف أجده ، بل في المسالك قولا واحدا ، فيختص البائع حينئذ بالعين ، لكونها قائمة بخلاف عين مال المفلس ، فإنها ذاهبة ، والفرض أن الصفة لا أثر لها ، ولو زادت قيمته بقدر قيمة الصبغ كان شريكا للبائع في الثمن ، بقدر قيمة الصبغ فلو فرض ان قيمة الثوب غير مصبوغ أربعة ، والصبغ درهمان ، والمصبوغ ستة ، فللمفلس ثلث الثمن ، ولو زادت قيمته بأقل من قيمته ، كما لو فرض قيمته مصبوغا في المثال خمسة ، فالنقصان على الصبغ ، لان الصبغ تتفرق أجزاؤه في الثوب ويهلك ، والثوب قائم بحاله ، فكانت نسبة النقصان إليه أولى ، وبه جزم في القواعد لكن لا يخلو من نظر ، وشرطه في المسالك بأن لا يعلم استناد النقصان أو بعضه في الثوب وإلا لحقه بسببه ، بل قد يظن من إطلاق المصنف الشركة بمقدار الصبغ ، وقوع النقصان عليهما بالنسبة ، فتأمل.

ولو زادت قيمة الثوب مصبوغا على قيمة الصبغ ، كما لو فرض كون الثوب في المثال يساوى ثمانية ، فالمتجه بناء على ما ذكرناه اختصاص البائع بالزيادة ، لأنها صفة محضة ، وقد عرفت تبعيتها للعين ، ويجي‌ء على ما سلف سابقا احتمال اختصاص المفلس بها ، لأنها كالأعيان ، فيكون الثمن حينئذ في الفرض بينهما نصفين ، وقد يحتمل هنا بسطها على قيمة الثوب والصبغ ، فيكون الثمن أثلاثا ، بل لا محيص عنه إذا فرض كون الزيادة للثوب والصبغ ، هذا كله حكم ما إذا لم تنقص قيمة الثوب به أي الصبغ ، فإن نقص لم يكن للمفلس شي‌ء ، بل هو أولى مما إذا لم يزد به الذي عرفته‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست