فلا شيء للأجير
في ثمن العين وإن زاد وألحقنا هذه الصفة بالأعيان ، فإن لكل من البائع والأجير
الرجوع إلى عين ماله ، فلو ساوى قبل القصارة عشرة ، والقصر خمسة ، والأجرة درهما
قدم الأجر بدرهم والبائع بعشرة وأربعة للغرماء والمراد أن للأجير حبس العين حتى
يستوفي أجره ، وليس له عين مال قطعا ، بل له الحبس ، وإن لم يزد الثوب بقصارته كما
سمعته سابقا ، والله أعلم. فتأمل جيدا.
ولو كان قد صبغ
الثوب فإن لم تزد قيمته بالصبغ لم يكن للمفلس شيء بلا خلاف أجده ، بل في المسالك
قولا واحدا ، فيختص البائع حينئذ بالعين ، لكونها قائمة بخلاف عين مال المفلس ،
فإنها ذاهبة ، والفرض أن الصفة لا أثر لها ، ولو زادت قيمته بقدر قيمة الصبغ كان
شريكا للبائع في الثمن ، بقدر قيمة الصبغ فلو فرض ان قيمة الثوب غير مصبوغ أربعة ،
والصبغ درهمان ، والمصبوغ ستة ، فللمفلس ثلث الثمن ، ولو زادت قيمته بأقل من قيمته
، كما لو فرض قيمته مصبوغا في المثال خمسة ، فالنقصان على الصبغ ، لان الصبغ تتفرق
أجزاؤه في الثوب ويهلك ، والثوب قائم بحاله ، فكانت نسبة النقصان إليه أولى ، وبه
جزم في القواعد لكن لا يخلو من نظر ، وشرطه في المسالك بأن لا يعلم استناد النقصان
أو بعضه في الثوب وإلا لحقه بسببه ، بل قد يظن من إطلاق المصنف الشركة بمقدار
الصبغ ، وقوع النقصان عليهما بالنسبة ، فتأمل.
ولو زادت قيمة
الثوب مصبوغا على قيمة الصبغ ، كما لو فرض كون الثوب في المثال يساوى ثمانية ،
فالمتجه بناء على ما ذكرناه اختصاص البائع بالزيادة ، لأنها صفة محضة ، وقد عرفت تبعيتها
للعين ، ويجيء على ما سلف سابقا احتمال اختصاص المفلس بها ، لأنها كالأعيان ،
فيكون الثمن حينئذ في الفرض بينهما نصفين ، وقد يحتمل هنا بسطها على قيمة الثوب
والصبغ ، فيكون الثمن أثلاثا ، بل لا محيص عنه إذا فرض كون الزيادة للثوب والصبغ ،
هذا كله حكم ما إذا لم تنقص قيمة الثوب به أي الصبغ ، فإن نقص لم يكن للمفلس شيء
، بل هو أولى مما إذا لم يزد به الذي عرفته