ولو قبض نصف الثمن
مثلا وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما ، فعن ابن الجنيد أنه يجعل المقبوض في
مقابلة التالف ، ويتخير بين الضرب بالباقي ، وبين أخذ العبد الموجود به ، لتناول
الخبر له.
وفيه أن مقابلة
المقبوض للتالف لا مقتضى له ، فإن جملة الثمن في مقابلة المبيع ، ولا أولوية لكون
المقبوض مقابل التالف على كونه في مقابل الموجود ؛ ومن هنا كان المحكي عن ابن
البراج مراعاة التوزيع بمعنى أن له الرجوع بنصف الموجود ، ويضرب حينئذ بربع الثمن
مع الغرماء ، وله عدم الفسخ والضرب بما بقي له من الثمن ؛ لكن فيه مضافا الى
التضرر بالشركة أن هذا الخيار على خلاف الأصل ، والمتيقن منه ما إذا لم يقبض من
الثمن شيئا فيبقى غيره على قاعدة اللزوم ، خصوصا بعد النبوي [١] « وإن كان قد قبض
من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء » والله أعلم هذا كله إذا وجد المبيع ناقصا.
وأما إذا كان
زائدا كما لو حصل منه نماء منفصل كالولد واللبن ونحوهما كان النماء للمشتري ، وكان
له أي البائع أخذ الأصل بالثمن بلا خلاف بيننا ولا إشكال ، بل في المسالك أنه موضع
وفاق ، بل لا فرق في الولد بين الحمل والمنفصل ، ولا في اللبن بين المحلوب وغيره ،
لكون الجميع نماء ملك المشتري.
ولو كان النماء
متصلا كالسمن والطول مثلا فزادت لذلك قيمته قيل والقائل الشيخ فيما حكى عنه وعن
جماعة له أي البائع أخذه ، لأن هذا النماء يتبع الأصل لأنه محض صفة ، وليس من فعل
المفلس فلا يعد مالا له ، ولأنه يصدق عليه أنه وجد عين ماله ، بل الظاهر عدم صدق
أن معها غيرها ، ولأن الفسخ هنا كالفسخ بالخيار الذي لا إشكال في كون هذه الزيادة
فيه لمن عادت العين له به ، وما في جامع المقاصد من الفرق بينهما بثبوت استحقاق
الرجوع بأصل العقد في الخيار ، بخلافه هنا ، فإنه طار بعد الحجر ـ غير مجد ، بعد
اشتراكهما في أن الفسخ من حينه ، وبعد