وحيث قد عرفت أنه
عقد فهو يشتمل على إيجاب كقوله أقرضتك أو ما يؤدي معناه وضعا وأما مثل تصرف فيه أو
انتفع به ، وعليك رد عوضه ونحوهما مما يفيد معناه بالقرينة فالبحث فيه كما في غيره
من العقود اللازمة ، بناء على كونه منها على الأصح ، لكن في المسالك تبعا للدروس أن
من المؤدى معناه : خذ هذا أو اصرفه أو تملكه أو ملكتك أو استلفتك ونحوه ، وعليك رد
عوضه أو مثله أو نحو ذلك ، والحاصل أن صيغته لا تنحصر في لفظ كالعقود الجائزة ، بل
كل لفظ دل عليه كفى ، إلا أن لفظ أقرضتك صريح في معناه ، فلا يحتاج إلى ضميمة :
وعليك رد عوضه ونحوه وغيره يحتاج.
وفيه أولا أنك
ستعرف كونه من العقود اللازمة عنده ، حتى أنه أول قولهم بالجواز إلى ما ستسمع ،
وثانيا أنه قد يمنع دلالة ذلك على القرض بعد فرض مشروعية الإباحة بالعوض أو الهبة
به ، فالواجب حينئذ والأحوط الاقتصار علي المتيقن في لفظه. ثم إنه بناء على ما
ذكره لو ترك الضميمة المزبورة فلم يقصد إلا مع معنى المنضم إليه ، فإن كان بلفظ
التمليك أفاد الهبة ، لأنه صريح فيها ، وإن كان بلفظ السلم ونحوه كان فاسدا لا
يترتب عليه حكم عقد ، لأنه حقيقة في السلم ولم يجمع شرائطه ، وإن كان بغيره من تلك
الألفاظ الدالة على الإباحة فهو هبة مع قصد الموجب لها لا بدونه كما سيأتي إنشاء
الله.
فلو اختلفا في
القصد فالقول قوله لأنه أبصر به ، أما لو اختلفا في قصد الهبة مع تلفظه بالتمليك
فقد قطع في التذكرة بتقديم قول صاحب المال ، لأنه أعرف بلفظه ولأصالة عصمة المال
وعدم التبرع به ، ووجوب الرد على الآخذ لعموم « على اليد » [١] وفيه أن ظاهر اللفظ الدال على القصد يقطع ذلك كله كما في
سائر العقود ، إذ الأصل إرادة الحقيقة ، والمجاز لا يصار إليه إلا بقرينة ، فلا
يسمع دعواه مع عدمها في مقابلة الغير كما هو واضح.
ويشتمل أيضا على
القبول والبحث فيه كالإيجاب لكن قال المصنف إنه هو