في أهلية النقل ،
كالمشكوك في أنه يعقد عليه أولا ، لكن فيهما معا بحث.
وعلى كل حال
فالأقوى صحة عقده ، بل ظاهر جماعة من الأصحاب ، بل هو كصريح التذكرة عدم بطلانه
برد الغرماء ، وأنه يبقى موقوفا على أن يقسم المال ، لا يباع ولا يسلم إلى الغرماء
، فان فضل لارتفاع قيمة غيره ، أو لإبراء بعض الديانة أو غير ذلك ، نفذ فيه التصرف
، وإلا بطل ، لسبق التعلق به فيه ، وليس لذوي الدين ابطال التصرف ، وفسخ العقد قبل
ذلك ، وهو جيد ، وقد أومأنا إليه في تصرف الراهن ولو كان ما تصرف فيه متعددا ففي
القواعد « انه مع القصور يبطل الأضعف ، كالرهن والهبة ثم البيع والكتابة ، ثم
العتق » وعن الشافعية احتمال نقض الأخير كما في تبرعات المريض إذا زادت عن الثلث ،
لأن المزاحمة إنما وقعت بين ديون الغرماء والأخير ، فيكون السابق ماضيا ، لعدم ما
ينافيه ، واستحسنه في التذكرة.
وفيه أن الحجر على
المريض إنما هو فيما زاد على الثلث ، فالأخير هو الزائد ، فيكون باطلا دون ما سواه
، بخلاف المفلس ، فإنه محجور عليه في الجميع ، فلا يظهر فرق بين الأخير وغيره لان
الجميع كالفضولي ، فينبغي أن يقال حينئذ : جميع التصرفات موقوفة ولا بد من إبطال
بعضها ، ولا أولوية لبعض على غيره ، بشيء من الاعتبارين ، لأن المتقدم والمتأخر
سواء في كونهما موقوفين ، والضعيف والقوي سواء في كونهما غير نافذين ، ولا فرق بين
العتق وغيره في ذلك ، فيقرع حينئذ ، أو يخيرون ، كما لو وقع التصرفات دفعة واحدة ،
وقد يحتمل البطلان في الجميع ، وفيه ضعف.
لكن في جامع
المقاصد « التحقيق أنا لو قلنا : أن الإجازة كاشفة لا ناقلة كانت جميع التصرفات
مراعاة بوفاء الدين ، فيظهر للتقدم أثر حينئذ ، وحيث أنا رجحنا هذا القول فيما سبق
كان ذلك أقوى » وفيه نظر يعرف من ملاحظة ما سلف لنا في تصرف الراهن. فلاحظ وتأمل ،
ولو كان التصرف بيعا ونحوه على الغريم صح ، ضرورة ظهوره في إرادة الشراء الصحيح
المستلزم للرضا بالتصرف ، فلو باعه حينئذ منه بالدين وليس سواه صح لما ذكرنا ، لا
لما في القواعد « من أن سقوط الدين يسقط الحجر » إذ هو مستلزم للدور ، أو اقتران
صحة البيع ، وارتفاع الحجر المنافي لتقدم الشرط