الغنية الإجماع
على منعه من التصرف بماله ، بما يبطل [١] ( الغرماء ).
نعم لا يمنع مما
لم يكن تصرفا فيه ، كالنكاح والطلاق والقصاص والعفو عنه ، والإقرار بالنسب ، ونحو
ذلك ، مما هو ليس تصرفا في المال ، وان استلزم بعضها ذلك ، كالمؤنة في الإقرار
بالنسب ، ونحوه.
كما لا يمنع من
التصرف المحصل للمال كالاحتطاب والاصطياد ، وأولى منهما قبول الوصية والاتهاب ،
والشراء بثمن في الذمة والقرض ونحوها ، مما هو مصلحة للغرماء ، بناء على تعلق حقهم
بها أيضا ، فتدخل حينئذ في الحجر ، كما صرح به الفاضل والكركي ، وثاني الشهيدين.
لكن قد يشكل
بأصالة عدم تعلق الحجر بها ، إذ الثابت من تعلقه بالأموال القاصرة حال الحجر لا
غيرها ، خصوصا مع الضرر على أصحابها في بعض أفرادها ، كما إذا اشترى في الذمة أو
باع سلما ، بناء على عدم جواز الفسخ للبائع ، وإن كان جاهلا كما صرح به الفاضل
وغيره ، للأصل وتعلق حق الغرماء بها ، وأنه لا يشاركهم فيما له من الدين لتجدده ،
وستسمع تحقيق الحال فيه إنشاء الله تعالى.
ولعله لذلك أو
لغيره استشكل في تعلق الحجر بها في الإرشاد ، ولم يرجح الشهيد في المحكي عن حواشيه
، وغاية المراد ، بل عن فخر المحققين أن عدم التعلق أولى ، والظاهر أن محل النزاع
في أصل مشروعية التحجير فيها وعدمه ، لا في دخولها في إطلاق التحجير وعدمه ،
المبني على المفروغية ، من جواز التنصيص له على الدخول أو الخروج ، كالمفروغية من
جواز تجديد الحجر عليها ، لاتحاد المدرك فيها وفي سابقها إلا ان ما عدا الأخير
يمكن منعه للأصل السالم عن معارضة ما يصلح للخروج به عنه بعد القول بعدم حجية كل
ظن حصل للمجتهد ، خصوصا ما كان من أمثال هذه الاعتبارات التي يصعب الفرق بينها ،
وبين القياس والاستحسان ، وحينئذ فلا يتجه
[١] هكذا في النسخ
المصححة لكن الظاهر إسقاط النساخ كلمة ( حق ) والصحيح هكذا ( بما يبطل حق الغرماء
).