responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 28

إلا أنه لا ينبغي تطويل الكلام بعد معلومية فساد الأصل والله أعلم.

وكيف كان ف هل للمقرض ارتجاعه أى المال المقترض بعد القبض وإن قلنا يملك به قيل : والقائل الشيخ نعم ولو كره المقترض لأنه لا يزيد على الهبة ، وللإجماع على كونه من العقود الجائزة التي من المعلوم كون المراد بجوازها فسخها ورجوع ما انتقل بها إلى مالكه ، ولأن المثل والقيمة إنما وجبت بدلا عن العين ، لغلبة خروجها عن يد المقترض ، ولأنه إذا استحق المطالبة بالمثل أو القيمة فبالعين بطريق أولى.

وقيل : لا وهو الأشبه والأشهر بل المشهور بل لعله إجماع بين المتأخرين لأن فائدة الملك التسلط على المملوك فالأصل فيه عدم خروجه عنه إلا برضاه كما أن استصحاب ملك المقترض للعين والمقرض للمثل أو القيمة قاض بذلك أيضا ، وخروج الهبة بالدليل لا يقضى به هنا ، خصوصا بعد الفرق بينهما بالمعاوضة في المقام دونها ، والإجماع على الجواز بالمعنى المعروف ممنوع بعد ما عرفت من شهرة عدم رجوع المقرض بالعين ، واحتمال تنزيل ذلك على ما إذا لم يفسخ ـ فيرجع النزاع حينئذ إلى جواز الرجوع وعدمه من دون فسخ للقرض ـ كما ترى ، إذ هو مع خلوه عن الفائدة ومخالفته لظاهر كلماتهم وصريح البعض محل للنظر ، بإمكان كون الرجوع بالعين نفسه فسخا وإن لم يصرح به بلفظه.

فظهر أن مراد المشهور عدم رجوع المقرض بالعين على كل حال ، وأنه ليس له الفسخ القاضي بذلك ، ومنه يعلم كون المراد بالجواز الذي ادعي الإجماع عليه أن لكل منهما فسخ المقصد المهم من القرض ، وهو الأنظار الذي هو مبنى القرض عرفا غالبا ، ومن هنا قال مالك : « إنه لا يجوز للمقرض مطالبة المقترض قبل قضاء وطره من العين ، أو مضي مدة يمكن فيه ذلك » فذكر الأصحاب الجواز بالمعنى المزبور بقصد الرد عليه ، ضرورة أنه وإن كان مبنى القرض ذلك ، إلا أنه ليس على وجه يلتزم به شرعا ، والعوض قد ثبت في الذمة حالا ، فله المطالبة في المجلس وغيره ، كما أن للمقترض دفع ذلك متى شاء ، فالمراد حينئذ من الجواز ذلك ، لا المعنى الموجب لرد العين‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 25  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست